حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 192 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 2 ديسمبر 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 192 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 ديسمبر 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من ديسمبر سنة 2007م ، الموافق 22 ذى القعدة سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 192 لسنة 28 قضائية "دستورية " .
المقامة من
السيدة / أميرة فهمى محمد السيوطى
ضد
1- السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الرابع من ديسمبر سنة 2006، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام ، 19 لسنة 2001 ، 150 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2003 ، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات - فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 دون استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة (المعاش المبكر) .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية وآخرين - كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1588 لسنة 2006 مدنى كلى أمام محكمة بور سعيد الابتدائية ، طلباً للحكم بأحقيتهم فى صرف نسبة 80% من العلاوات الخاصة عن الأعوام 2001 ، 2002 ، 2003 2004 وإضافتها للمعاش المستحق لهم عن أجرهم المتغير اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمتهم بالاستقالة من عملهم بشركة بور سعيد للغزل والنسيج ، حيث لم تقم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى - المدعى عليها الأولى فى الدعوى الدستورية - بإضافة النسبة المذكورة إلى أجرهم الأساسى ، رغم أنها كانت تقوم بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات إبان فترة عملهم ، وأثناء نظر الدعوى ، دفعت المدعية بعدم دستورية البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 19 لسنة 2001 ، 150 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2003 ، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى الراهنة – بالقدر الذى يحقق مصلحة المدعية – يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 19 لسنة 2001 ، 150 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2003 ، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات ، وذلك فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة ( المعاش المبكر) ، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام لعدم تعلقها بموضوع الدعوى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 1/7/2007 فى القضية الدستورية رقم 33 لسنة 28 قضائية ، والذى قضى بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 150 لسنة 1988 ، 85 لسنة 2000 ، 19 لسنة 2001 ، 150 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2003 ، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات ، فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 (مكرر) بتاريخ 9/7/2007 .
وكان مقتضى نص المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى بها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، الأمر الذى تكون معه الخصومة - فى الدعوى الماثلة - منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.