حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 10 قضائية «تنازع»، جلسة 27 مايو 1989
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 1 لسنة 10 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 27 مايو 1989
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبة الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بينها وبين شركة مصر للتأمين بعد أن تخلت كل من جهتى القضاء العادى والقضاء الإدارى عن نظرها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 27 مايو سنة 1989م، الموافق 22 شوال سنة 1409 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد عوض المر ومحمد ولى الدين جلال أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 10 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيدة / آمال طه فتح الله
ضد
1- السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين
2- السيد مدير عام منطقة بحرى بشركة مصر للتأمين
3- السيد رئيس فرع شركة مصر للتأمين بكفر الشيخ
الإجراءات
بتاريخ 2 يناير 1988 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بينها وبين شركة مصر للتأمين بعد أن تخلت كل من جهتى القضاء العادى والقضاء الإدارى عن نظرها .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 212 لسنة 1981 أمام محكمة طنطا الابتدائية ضد الشركة المدعى عليها طالبة الحكم أولاً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فصلها من العمل بالشركة، وثانيًا بإلغاء هذا القرار مع صرف مرتباتها ومكافآتها من تاريخ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ وقالت بيانًا لدعواها أن الشركة المدعى عليها أصدرت القرار رقم 11 لسنة 1981 بإنهاء خدمتها بسبب تقدير كفايتها بمرتبة ضعيف عن السنوات 1978 و1979 و1980، وأن هذا القرار مشوب بمخالفة القانون لعدم إخطارها بمستوى كفايتها كما لم يجر تحقيق معها قبل إصداره، وبتاريخ 31 ديسمبر 1981 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى القضاء الإدارى للاختصاص تأسيسًا على أن الدعوى طعن فى قرار إدارى، قد استكمل كل مقوماته، بفصل المدعية . وتنفيذًا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى المحكمة الإدارية بطنطا حيث قيدت بجدولها برقم 627 للسنة العاشرة القضائية . وبتاريخ 11 يونيه 1987 قضت هذه المحكمة هى الأخرى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استنادًا إلى أن الشركة المدعى عليها - وهى إحدى شركات القطاع العام - تعتبر من أشخاص القانون الخاص؛ وبالتالى فإن ما تصدره من قرارات فى شأن العاملين بها لا يعد من قبيل القرارات الإدارية، فضلاً عن ان علاقة العاملين بها تعتبر علاقة عقدية تخضع كأصل عام للقانون الخاص، وتنتفى صفة الموظف العام عنهم؛ وبالتالى تخرج المنازعة بشأن هذه القرارات عن اختصاصه بمحاكم مجلس الدولة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إنهاء خدمة العامل بسبب حصوله على تقدير كفاية بمرتبة ضعيف، لا يعتبر فصلاً تأديبيًا لعدم تعلقه بمخالفة تأديبية، وإنما يقوم على سند من عدم قدرة العامل على أداء العمل المطلوب منه بالكفاية المطلوبة. وإذ كان من المقرر أن شركات القطاع العام - ومنها الشركة المدعى عليها - هى من أشخاص القانون الخاص، وبالتالى لا يعد العامل بها موظفًا عامًا، ولا يعتبر القرار الصادر بفصله لتقدير كفايته بمرتبة ضعيف قرارًا إداريًا؛ وكان هذا القرار - على ما سبق بيانه - ليس جزاءً تأديبيًا؛ فإن المنازعة بشأنه لا تدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة المنصوص عليه فى المادة العاشرة من قانونه الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وإنما يختص بها القضاء العادى صاحب الولاية العامة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.