حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 82 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 15 يناير 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 82 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 يناير 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 يناير 2006، الموافق 15 ذى الحجة سنة 1426هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه ودكتور عادل عمر شريف.
وحضور المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 82 لسنة 25 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة استئناف بنى سويف الدائرة العاشرة بموجب حكمها الصادر فى الاستئناف رقم 880 لسنة 40 قضائية .
المقامة من
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
ضد
السيد/ سيد جودة عبد الرازق
" الإجراءات"
بتاريخ 20/2/2003 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 880 لسنة 40 ق مدنى بنى سويف تنفيذاً لقرار المحكمة بتاريخ 8/1/2003 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة الحادية عشرة من القانون 107 لسنة 1987 المعدل بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه فى الدعوى الماثلة كان يعمل لدى مصنع نسيج بنى سويف وقد انتهت خدمته بتاريخ 18/8/1999 للمعاش المبكر وعند تسوية معاشه لم تحسب له الزيادة المقررة فى المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 الخاص بزيادة المعاشات وقدرها 25% من المعاش لاشتراطها أن يكون سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر، وهو لم يبلغها فأقام الدعوى رقم 2030 لسنة 2001 مدنى كلى ، أمام محكمة بنى سويف الابتدائية ، ضد الهيئة المدعية – فى الدعوى الماثلة – طلباً للحكم بأن تؤدى له الزيادة المقررة فى المعاش سالفة البيان وذلك بأثر رجعى منذ خروجه على المعاش وبتاريخ 27/5/2002 قضت له المحكمة بطلباته. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فقد طعنت عليه أمام محكمة استئناف بنى سويف بالاستئناف رقم 880 لسنة 40 ق مدنى وإذ تراءى للمحكمة عدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 فقد قضت بوقف السير فى الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية تلك المادة فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لمخالفته لمبدأ المساواة بين المواطنين، بما يخل بالمركز القانونى لطائفة من المؤمن عليهم، هم من لم يبلغوا سن الخمسين سنة عند إحالتهم إلى المعاش.
وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى تنص على أن : -
"يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان:-
المادة الحادية عشرة – تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية : -
1 - ................
2 – الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر.
3 - .....................
وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً....."
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع – لما كان ذلك، وكان المدعى يبغى من دعواه الحكم بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) سالفة الذكر، فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر حتى يتسنى زيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، وهو الشرط الذى حال بينه والحصول على الزيادة فى المعاش التى تقررت بنص المادة (11) المذكور قبلاً – والتى يدور حولها النزاع فى الدعوى الموضوعية – لعدم بلوغه سن الخمسين فى تاريخ طلب صرف المعاش، وبالتالى فإن مصلحته الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعن على هذا النص بحسبان أن الفصل فى المسألة الدستورية يكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 (تابع) الصادر بتاريخ 7/4/2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975
- 107/1987 · المادة 11ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.