حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 31 لسنة 2 قضائية «دستورية»، جلسة 3 ديسمبر 1983
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 31 لسنة 2 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 ديسمبر 1983
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة 226 من القانون المدنى الخاصة بالفوائد القانونية وذلك عملاً بالمادة 29 من قانون هذه المحكمة .
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 ديسمبر سنة 1983 الموافق 28 صفر سنة 1404 هـ .
المؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور/ فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد وشريف برهام نور أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 2 قضائية " دستورية "
بعد أن أحالت محكمة الجيزة الابتدائية ( الدائرة الحادية عشر المدنية ) ملف الدعوى رقم 2808 لسنة 1975
المقامة من
السيد / حلمي بطرس تادرس و حرمة السيدة / زيزف توماس سوريال
ضد
1 - السيد / رئيس مجلس ادارة الجمعيه التعاونية التعليمية لمدرسه الحرية بالجيزه بصفته
2 - السيد / رئيس مجلس ادارة الجمعيه التعاونية التعليمية للمعاهد القومية بصفته
"الإجراءات"
بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1980 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 2808 لسنة 1975 مدنى كلى الجيزة بعد أن قضت محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 28 مايو سنة 1980 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 2808 لسنة 1975 مدنى كلى الجيزة قبل المدعى عليه الأول بطلب الزامه أن يؤدى لهما مبلغ 481 ر737 وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. فقضت محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 28 مايو سنة 1980 بالنسبة لطلب الفوائد بوقف الدعوى واحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة 226 من القانون المدنى الخاصة بالفوائد القانونية وذلك عملاً بالمادة 29 من قانون هذه المحكمة .
وحيث إن وكيل المدعيين – رفعت حلمى بطرس - قد قدم مذكرة بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1981 – بعد حجز الدعوى الماثلة بهيئة المفوضين لإعداد التقرير بالرأى - أو رد فيها تنازل المدعيين عن طلب الفوائد القانونية ، ولما أعيدت الدعوى للتحضير ردد بجلسة 8 ديسمبر سنة 1981 هذا التنازل.
وحيث إنه من المقرر – على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع، وإذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة – التى تحركت بطريق الإحالة من محكمة الموضوع - هو الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى ، وكان المدعيان قد نزلا عن طلب الفوائد القانونية الذى كانا قد ابدياه أمام محكمة الموضوع واثبت هذا النزول فى مذكرة وكيلهما المقدمة إلى هيئة المفوضين وفى إقراره ومحاميه بذلك بجلسات التحضير على ما سلف بيانه، لما كان ذلك، وكان النزول عن الحق الشخصى المدعى به عملاً قانونياً يتم بالإرادة المنفردة وينتج أثره فى اسقاطه، وبالتالى فإنه يترتب على تنازل المدعيين عن طلب الفوائد القانونية انتفاء مصلحتهما فى الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى الخاصة بالفوائد القانونية إذ لم يعد ذلك لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية .
ولما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.