قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 158 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 10 يناير 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 158 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 يناير 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (72) من لائحة نظام العاملين بالشركة العربية للراديو الترانزستور والأجهزة الإلكترونية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 501 لسنة 1995.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 158 لسنة 33 قضائية "دستورية "
المقامة من
ورثة المرحوم / الشحات محمد عبد الوهاب
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للراديو الترانزستور
3 - السيد وزير قطاع الأعمال العام والدولة للتنمية الإدارية
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى أقام دعواه الماثلة طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (72) من لائحة نظام العاملين بالشركة العربية للراديو الترانزستور والأجهزة الإلكترونية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 501 لسنة 1995.
وحيث إن الاختصاص المعقود لهذه المحكمة فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح – طبقًا لنص الدستور والقانون – ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها فى هذا الشأن إلا على القانون بمعناه الموضوعى ، باعتباره من صرفًا إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية ، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة تبعًا لذلك – عما سواها – فإذا كان مجال سريان اللائحة متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص، فلا تعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى مجال الشرعية الدستورية .
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان النص المطعون فيه قد ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة العربية للراديو الترانزستور والأجهزة الإلكترونية "تليمصر" وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام وتعد شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم ينتفى عن هذه اللائحة وصف التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية بممارسة رقابتها القضائية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.