حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 14 لسنة 36 قضائية «تنازع»، جلسة 24 سبتمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 14 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 24 سبتمبر 2016
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الإعتداد بحكم التحكيم رقم 10 لسنة 2004 الصادر من مركز التحكيم بالأتحاد التعاوني الإسكاني المركزي وعدم الإعتداد بالحكم رقم 36 لسنة 2012 تجارى شمال القاهرة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2016م، الموافق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــى إسكنــــــــدر ومحمــــــود محمـــــــــــــد غنيــــــم وحاتــــــم حمــــــــــــد بجاتـــــــو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 36 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية
للبناء والإسكان لضباط القوات المسلحــــــــــــة
ضــــــد
1- السيد / كمال عبد العزيز الزهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى
2- السيد رئيس مجلس إادارة بنك قناة السويس
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من يونيو سنة 2014، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 36 لسنة 2012 تجارى شمال القاهرة الصادر بجلسة 24/11/2012. ثانيًا : وفى الموضوع بالاعتداد بحكم التحكيم رقم 10 لسنة 2004 تحكيم الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى الصادر بتاريخ 29/1/2006، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 36 لسنة 2012 تجارى شمال القاهرة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 4/6/2016، مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع، وخلال هذا الميعـــــــــاد قدم المدعى مذكـــــــــرة طلب فيها أولاً : إثبات ترك الدعوى. ثانيًا : فتح باب المرافعة لتقديم المستندات المؤيدة لطلب الترك.
وبالجلسة المحددة للنطق بالحكم، قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 31/7/2016، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى قرر بجلسة 31/7/2016 بتنازله عن الدعوى، وتركه الخصومة فيها، وقَبِلَ الحاضر عن المدعى عليه الثانى هذا الترك، حال كونه الخصم المعنى به نفاذًا لحوالة الحق الموضوعى الصادر من الشركة المدعى عليها الأولى، ومن ثم تعين على هذه المحكمة إثبات ذلك الترك، عملاً بأحكام المادة (28) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المادتين (141 و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المادتين (141 و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.