انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 187 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 24 سبتمبر 2017

المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
النوع
قرار
نوع الدعوى
دستورية
الرقم
رقم 187 لسنة 36 قضائية
تاريخ الجلسة
24 سبتمبر 2017
الدائرة
غرفة مشورة

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

نص الحكم

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.