قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 28 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 5 مايو 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 28 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 مايو 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 37 قضائية " دستورية ".
المقامة من
محمد عبداللاه عبدالخالق جاد
ضــــد
1- رئيس الجمهــــــــــــــــــورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- النائب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
بطلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانـــــون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إنه فى خصوص طعن المدعى على القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، ككل لعدم التزام الإجراءات والضوابط الدستورية لإصداره، فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت أمر دستورية إجــــــــراءات إصدار القــــــرار بقانـــــــون رقـــــــم 107 لسنة 2013 السالف الإشارة إليه، وذلك بحكمها الصــــــادر بجلســـــة 3/12/2016 فى القضية رقم 160 لسنة 36 قضائية "دستورية"، وحكمها الصادر بالجلسة ذاتها فى القضية رقم 234 لسنة 36 قضائية "دستورية"، والتى انتهت فيهما إلى التزام إجراءات إصدار القرار بقانون المار ذكره الضوابط الدستورية المقررة فى هذا الشأن، كما قضت المحكمة بحكمها الأخير برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص المادتين (7 ، 19) من القرار بقانون المشار إليه، - التى يتحدد فيها نطاق الدعوى والمصلحة فيها - وقد نُشر الحكمان المذكوران فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (50) تابع بتاريخ 15/12/2016، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، ومن ثم تكون الدعوى المعروضة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.