حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 3 قضائية «دستورية»، جلسة 3 ديسمبر 1983
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 8 لسنة 3 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 ديسمبر 1983
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (226) من القانون المدنى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 ديسمبر سنة 1983 الموافق 28 صفر سنة 1404 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار د / فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد وشريف برهام نور أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد إبراهيم أبو العينين المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 3 القضائية " دستورية "
بعد أن أحالت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة 27 عمال) ملف
الدعوى رقم 344 لسنة 1979
المرفوعة من :
السيد / محمود مصطفى الخولى
ضد
السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتجارة الخارجية .
الإجراءات
بتاريخ 31 يناير سنة 1981 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 344 لسنة 1979 ق عمال كلى جنوب القاهرة بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1980 بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة (226) من القانون المدنى .
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 344 لسنة 1979 عمال كلى جنوب القاهرة قبل شركة مصر للتجارة الخارجية بطلب الحكم بإلزام ها بأن تؤدى إليه مبلغ 1267 جنيهًا و617 مليمًا قيمة المتوسط الشهرى للمكافآت والمنح التى يستحقها وذلك عن المدة من يناير سنة 1976 حتى مارس ينة 1979 بواقع الشهر الواحد مبلغ 32 جنيهًا و503 مليمات وما يستجد والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، فقضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 24 نوفمبر سنة 1980 بالنسبة لطلب الفوائد بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (226) من القانون المدنى الخاصة بالفوائد القانونية وذلك عملاً بالمادة (29) من قانون هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى قد قرر بتنازله عن الفوائد بجلسة 31 مارس سنة 1981 أمام هيئة المفوضين أثناء تحضير الدعوى .
وحيث إنه من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمت ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع، وإذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة – التى تحركت بطريق الإحالة من محكمة الموضوع – هو الفصل فى مدى دستورية المادة (226) من القانون المدنى ، وكان المدعى قد نزل عن طلب الفوائد القانونية الذى كان قد أبداه أمام محكمة الموضوع، وأثبت هذا التنازل بإقراره شخصيًا بجلسة التحضير على ما سلف بيانه، لما كان ذلك، وكان النزول عن الحق الشخصى المدعى به عملاً قانونيًا يتم بالإرادة المنفردة وينتج أثره فى إسقاطه، فإنه يترتب على تنازل المدعى عن طلب الفوائد القانونية انتفاء مصلحته فى الفصل فى مدى دستورية المادة (226) من القانون المدنى الخاصة بالفوائد القانونية ، إذ لم يعد ذلك لازمًا للفصل فى الدعوى الموضوعية .
لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.