حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 23 قضائية «تنازع»، جلسة 16 مارس 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 3 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 مارس 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف المن صورة فى الاستئناف رقم 1175 لسنة 49 قضائية المن صورة . وفى الموضوع بعدم الاعتداد بهذا الحكم ، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة المن صورة الابتدائية فى القضية رقم 6029 لسنة 1998 م . ك المن صورة .
وبتاريخ 31/3/2001 أمر السيد المستشار / رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 16 مارس سنة 2003 الموافق 13 من المحرم سنة 1424 ه .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله و الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 23 قضائية " تنازع "
المقامة من
السيد / أحمد ياسين أحمد شلبى
ضد
1. السيد / أحمد الشربينى محمد الألفى حندوسة
2. السيدة / أمل الشربينى محمد الألفى حندوسة
3. السيد / هشام محمد الألفى حندوسة
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من مارس سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف المن صورة فى الاستئناف رقم 1175 لسنة 49 قضائية المن صورة . وفى الموضوع بعدم الاعتداد بهذا الحكم ، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة المن صورة الابتدائية فى القضية رقم 6029 لسنة 1998 م . ك المن صورة .
وبتاريخ 31/3/2001 أمر السيد المستشار / رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ .
وقدم المدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهما الأول والثانى كانا قد أقاما الدعوى رقم 1697 لسنة 1994 كلى المن صورة ضد المدعى عليه الثالث ، بطلب الحكم بإلزامه برد
س ط ف
حيازتهما لمساحة 12 2 . وبجلسة 22/2/1997 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، على أساس أنهما ليسا بحائزين . فاستأنفا هذا الحكم بالاستئناف رقم 1175 لسنة 49 ق المن صورة ، وبجلسة 2/9/1998 قضت محكمة استئناف المن صورة بإلغاء الحكم المستأنف ، وبإلزام المستأنف ضده بأن يرد حيازة الأرض محل التداعى إلى المستأنفين .....، وكان المدعى فى دعوى التنازع الراهنة قد أقام ضد المدعى عليه الثالث ، وهو المستأنف ضده فى الاستئناف السابق ، الدعوى رقم 6029 لسنة 1998 م . ك المنصورة بطلب
س ط ف
الحكم بإلزامه بتسليمه الأرض الزراعية البالغ مساحتها 12 2 خالية . وبجلسة 27/12/1998 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه المستأنف ضده فى الاستئناف رقم 1175 لسنة 49 ق المن صورة بتسليم الأرض المشار إليها للمدعى خالية مما يشغلها . وإذ ارتأى المدعى فى دعوى التنازع الراهنة أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1175 لسنة 49 ق المن صورة وبين هذا الحكم بما يتعذر تنفيذهما معاً ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يكون بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ، ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة مدى صحة تطبيقها للقانون ، بل يقتصر اختصاصها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقها بالتنفيذ .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن دعوى المدعى بطلب تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ تكون قد جاءت على غير أساس صحيح من القانون ، بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.