حكم المحكمة العليا، رقم 3 لسنة 3 قضائية «تنازع»، جلسة 1 يوليو 1972
- المحكمة
- المحكمة العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 3 لسنة 3 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 يوليو 1972
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ثم عدل طلباته بصحيفة أعلنت لشركة النيل العامة لأعمال النقل فى 12 من ابريل سنة 1971 طلب فى ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبل
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات تنازل المدعى عن الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت أول يوليو سنة 1972 م الموافق 20 من جمادى الأولى سنة 1392 هـ .
برئاسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل وعمر حافظ شريف نائبى رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة أعضاء
وحضور السيد المستشار/عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة و رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 3 لسنة 3 القضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد / عمر إبراهيم الجبرتى
ضد
1- السيد وزير العدل
2- السيد الممثل القانونى لشركة النيل العامة لاعمال النقل
الوقائع
حاصل الوقائع على ما يبين من الأوراق أن عمر إبراهيم الجبرتى كان يعمل فى وظيفة سائق سيارات بشركة النيل العامة لأعمال النقل وفى 3 من أغسطس سنة 1970 أخطرته الشركة بفصله من العمل اعتبارًا من 17 يوليو سنة 1970.
فطعن فى قرار الفصل فى 16 من أغسطس سنة 1970 أمام المحكمة التأديبية بمدينة الإسكندرية طالبًا الحكم بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار - وبجلسة 10 من نوفمبر سنة 1970 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .
فأقام المدعى بعد ذلك الدعوى رقم 1535 لسنة 1970 عمال جزئى أمام محكمة شئون العمال الجزئية بمدينة الإسكندرية ضد رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة لأعمال النقل طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار الفصل الصادر من الشركة بتاريخ 17 من يوليو سنة 1970 مع إلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع له مرت به وقدره 30 جنيهًا شهريًا ابتداء من تاريخ الفصل حتى عودته إلى العمل وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة - ثم عدل طلباته بصحيفة أعلنت لشركة النيل العامة لأعمال النقل فى 12 من ابريل سنة 1971 طلب فى ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ 210 جنيهًا قيمة أجره عن مدة فصله من أول أغسطس سنة 1970 حتى 28 من فبراير سنة 1971 بواقع الشهر 30 جنيهًا وإلزام ها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة - وبجلسة 5 من ديسمبر سنة 1971 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأعفت المدعى من المصاريف .
ثم أقام المدعى فى 18 من ديسمبر سنة 1971 الطعن رقم 52 لسنة 14 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية ضد شركة النيل العامة لعمال النقل بذات الطلبات والوقائع التى سبق طرحها أمام هذه المحكمة فى الطعن رقم 223 لسنة 12 ق الذى تقدم ذكره - وبجلسة 5 من فبراير سنة 1972 دفع الحاضر عن الشركة المطعون ضدها بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه فى الطعن رقم 223 لسنة 12 ق - وبجلسة 12 من فبراير سنة 1972 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه وبجواز نظره وبعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد .
وفى 27 من مارس سنة 1972 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة العليا طالبًا تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر دعواه وقد قيدت بجدول المحكمة برقم 3 لسنة 3 ق عليا تنازع اختصاص .
ثم أحيلت إلى هيئة المفوضين لتحضيرها وقد حضر الطالب بجلسة التحضير المنعقدة أمام المفوض فى 8 من يونيه سنة 1972 وقرر أنه طعن فى الحكم الصادر من محكمة شئون العمال الجزئية الصادر فى الدعوى رقم 1535 لسنة 1970 وقيد الاستئناف برقم 378 لسنة 1971 عمال مستأنف إسكندرية - وقضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 22 من ابريل سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى بنظر الدعوى والقضاء باختصاصها بنظرها وبإعادة القضية إلى تلك المحكمة لنظر موضوع الدعوى - وأضاف أنه لم يعد ثمة داع للسير فى طلب الفصل فى التنازع المعروض بعد أن قضى باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى ولذلك فإنه يقرر التنازل عن هذا الطلب الذى أصبح غير ذى موضوع .
و قد عين لنظر الدعوي جلسة اليوم و فيها صدر الحكم علي الوجه الاتي :
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانونًا .
ومن حيث إن المدعى تنازل عن الدعوى بجلسة 8 من يونيه سنة 1972 تحضير أمام المفوض .
ومن حيث إن المدعى عليهما لم يبديا أى طلبات فى الدعوى حتى الجلسة المذكورة ولم يعترضا على التنازل عن الدعوى ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل ولم يحضر أحد بجلسة اليوم .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات تنازل المدعى عن الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.