حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 23 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 10 أكتوبر 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 5 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 أكتوبر 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس الصلاحية الصادر بجلسة 7/6/2001 فى الدعوى رقم 6 لسنة 2000 ، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/9/2000 فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية وما يترتب على ذلك من آثار.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أكتوبر سنة 2004 م ، الموافق 26 شعبان سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 23 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / محمد جمال زخارى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد المستشار رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الصلاحية
الإجراءات
بتاريخ السادس من أغسطس سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس الصلاحية الصادر بجلسة 7/6/2001 فى الدعوى رقم 6 لسنة 2000 ، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/9/2000 فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى أقر بمحضر جلسة 5/9/2004 بترك الخصومة فى الدعوى ، كما قرر الحاضر عن المدعى عليهم بقبوله ترك الخصومة ، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك ، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، والمادتين (141 ، 142) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.