حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 26 لسنة 21 قضائية «تنازع»، جلسة 7 أبريل 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 26 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أبريل 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبين تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى مدى أحقيتهم فى الاحتفاظ بالمعاش المستحق لهم عن مدة خدمتهم بالقوات المسلحة بعد تعيينهم بوظائف مدنية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 ابريل سنة 2001 الموافق 13 من المحرم سنة 1422هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على وعبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 21 قضائية " تنازع"
المقامة من
1 - السيد / أحمد ماهر محمد متولى
2 - السيد / حسين سعد عبد الرحمن فرج
3 - السيد / ما جد مصطفى عبد الحليم ناشد
4 - السيد / محسن أنور يوسف
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير الدفاع والإنتاج الحربى
الإجراءات
بتاريخ السابع من سبتمبر سنة 1999 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى مدى أحقيتهم فى الاحتفاظ بالمعاش المستحق لهم عن مدة خدمتهم بالقوات المسلحة بعد تعيينهم بوظائف مدنية ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2761 لسنة 15 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبين الحكم بأحقيتهم فى صرف معاشاتهم المستحقة لهم عن مدة خدمتهم بالقوات المسلحة والتى أوقفت إثر التحاقهم بوظائف مدنية ، ؛ وقرر المدعون أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على إحالة مثل هذه القضايا إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة ؛ كما أن محكمة استئناف القاهرة قد قضت فى دعاوى مماثلة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى · وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة بنظر مثل هذه القضايا، فقد أقاموا الدعوى الماثلة طالبين تعيين الجهة المختصة بنظرها
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانيا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - سواء كان إيجابياً أو سلبياً - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها·
وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإدارى لم تفصل بعد فى الدعوى رقم 2761 لسنة 51 قضائية التى أقامها المدعون، ولم يعرض موضوع تلك الدعوى على جهة قضائية أخرى أو هيئة ذات اختصاص قضائى وتمسكت باختصاصها بنظره أو تسلبت منه، فإنه لايكون ثمة تنازع على الاختصاص سلبياً كان أو إيجابياً فى تطبيق أحكام البند (ثانياً ) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.