حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 53 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 10 ديسمبر 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 53 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 ديسمبر 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة ما بين محكمة إفلاس شمال القاهرة والمنظور أمامها الدعوى رقم 268 لسنة 2005 إفلاس كلى شمال القاهرة ، ومحكمة جنح مستأنف شمال القاهرة المنظور أمامها الاستئناف رقم 3563 لسنة 2005 عن ذات الشيك المقامة بشأنه دعوى الإفلاس.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وقدمت الشركة (المدعى عليها الخامسة ) مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 ديسمبر سنة 2006م، الموافق 19 ذى القعدة سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 53 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ جمال إبراهيم إبراهيم خليل
ضد
1 – السيد المستشار وزير العدل
2 – السيد المستشار النائب العام
3 – السيد المستشار المحامى العام لنيابات شمال القاهرة
4 – السيد المستشار رئيس محكمة جنح مستأنف الزاوية الحمراء
5 – شركة بيوت الأزياء الراقية ويمثلها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من شهر نوفمبر سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة ما بين محكمة إفلاس شمال القاهرة والمنظور أمامها الدعوى رقم 268 لسنة 2005 إفلاس كلى شمال القاهرة ، ومحكمة جنح مستأنف شمال القاهرة المنظور أمامها الاستئناف رقم 3563 لسنة 2005 عن ذات الشيك المقامة بشأنه دعوى الإفلاس.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وقدمت الشركة (المدعى عليها الخامسة ) مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة أقامت الجنحة رقم 796 لسنة 2003 أمام محكمة جنح الزاوية الحمراء ضد المدعى متهمة إياه إصداره شيك بدون رصيد لصالح المدعى عليه الخامس. وبجلسة 15/4/2004 حكمت المحكمة بحبسه ثلاث سنوات، فقام باستئناف الحكم أمام محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة بالاستئناف رقم 3563 لسنة 2005. وما زال متداولاً أمام تلك المحكمة ، كما أقام المدعى عليه الخامس الدعوى رقم 268 لسنة 2005 إفلاس أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى طالباً الحكم بإشهار إفلاسه وما زالت الدعوى متداولة .
وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازع اختصاص إيجابى بين جهتى القضاء الجنائى والمدنى وضرورة وقف إحدى الدعويين انتظاراً للفصل فى الدعوى الأخرى فحملاً على الأسباب التى أوردها فقد أقام دعواه الماثلة طالباً تحديد جهة القضاء المعنية بمحاكمته أولاً.
وحيث إن المقرر قانوناً أن "مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخليان معاً عنها، بما مؤداه أن مناط انعقاد الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا بفض التنازع الإيجابى هو أن يكون هذا التنازع واقعاً بين جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كان لمحاكم هذه الجهة وحدها أن تفض هذا التنازع وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إن الثابت من الأوراق وملف الدعوى أن دعوى الإفلاس المنظورة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، والدعوى الجنائية المنظورة فى الجنحة المستأنفة سالفة البيان، كلتاهما منظورتان أمام جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى ومن ثم فإن الطلب المقدم لهذه المحكمة بدعوى التنازع بينهما يكون مفتقداً لأساس صحيح من القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوع بها هذا الطلب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.