حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 40 قضائية «تنازع»، جلسة 3 نوفمبر 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 7 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2018
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م، الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 40 قضائية " تنازع".
المقامة من
شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
ضــد
1- وزير الماليـــــــــــة
2- رئيس مصلحة الضرائب العقارية بالمحلة الكبرى
3- محافظ الغربية
4- رئيس حى ثان المحلة الكبرى
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من فبراير سنة 2018، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بوجوب تنفيذ الحكم الصادر من محكمة المحلة الكبرى الابتدائية بجلسة 30/1/2016، فى الدعوى رقم 175 لسنة 2008 ببراءة ذمة الشركة من قيمة الضرائب العقارية على مبانيها محل النزاع، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا بجلسة 4/7/2016، فى الاستئناف رقم 394 لسنة 10 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا بجلسة 26/5/2013، فى الدعوى رقم 12951 لسنة 18 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم: أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا بجلسة 16/5/2013، فى الدعوى رقم 12951 لسنة 18 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا فى الاستئناف رقم 394 لسنة 10 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 13/10/2018، إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بتقديم مذكرات فى أسبوع، وفى الأجل المشار إليه قدَّمت الشركة المدعية مذكرة طلبت فيها الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة المحلة الكبرى الابتدائية بجلسة 30/1/2016، فى الدعـــــــــــوى رقــــــــــم 175 لسنة 2008 مدنى كلى حكومـــــة، والمؤيد استئنافيًّا بالحكم الصادر بجلسة 4/7/2016، فى الاستئناف رقم 394 لسنة10 قضائية.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 175 لسنة 2008 مدنى كلى حكومة المحلة الكبرى ضد المدعى عليهم، طلبًا للحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 2164464,10 جنيهًا، قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المبانى المملوكة للشركة، وهو ما يمثل قيمة المتأخرات حتى عام 2007، بالإضافة إلى عام 2008، تأسيسًا على أن الشركة معفاة من تلك الضريبة بموجب أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية باعتبارها من الشركات المملوكة للدولة ملكية خاصة. وبجلسة 30/1/2016، قضت المحكمة ببراءة ذمة الشركة المدعية من قيمة الضريبة العقارية المطالب بها، فطعن المدعى عليهم على هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا، بالاستئناف رقم 394 لسنة 10 قضائية، فقضت بجلسة 4/7/2016، بتأييد الحكم المستأنف. كما أقامت الشركة المدعية ضد المدعى عليهم الثلاثة الأوائل الدعوى رقم 12951 لسنة 18 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا، بطلب الحكم: بصفة مستعجلة بإيقاف تحصيل الضريبة العقارية عن عام 2010 والبالغ مقدارها 259167,31 جنيهًا، وببراءة ذمة الشركة من قيمة الضريبة العقارية عن عام 2010، وعدم جواز ربط الضريبة العقارية على مبانى الشركة. وبجلسة 26/5/2013، قضت المحكمة برفض الدعوى. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا سالف البيان - من ناحية -، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا - من ناحية أخرى - قد تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معًا، أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، على نحو يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا التناقض، بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى النزاع، وأحقهما - تبعًا لذلك - بالتنفيذ، فإذا كانا غير متحدين محلاًّ، أو مختلفين نطاقًا فلا تناقــــــــــض، وكذلك كلما كان التعارض بينهما ظاهريًّا لا يتعمق الحقائق القانونية، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بينهما، ذلك أن الأصل فى النزاع حول التناقض بين الحكمين النهائيين الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه أن يكون هذا التناقض واقعًا في مجال تنفيذهما، وهو ما يقتضى أن يكون تنفيذهما معًا متصادمًا ويتعذر التوفيق بينهما.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين - فى تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا - يفترض وحدة موضوعهما محددًا على ضوء نطاق الحقوق التى فصلا فيها، بيد أن وحدة هذا الموضوع لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه، كما أن تناقضهما - إذا قام الدليل عليه - لا يدل لزومًا على تعذر تنفيذهما معًا؛ بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها فى مجال فض التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معًا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضائيهما وبتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها - عندئذ - أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحد الأول من حدى التناقض المدعى به يتمثل فى الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا بجلسة 4/7/2016، فى الاستئناف رقم 394 لسنة 10 قضائية، المؤيد للحكم الصادر من محكمة المحلة الكبرى بجلسة 30/1/2016، فى الدعــــــوى رقم 175 لسنة 2008 مدنى كلى حكومة، الذى قضى ببراءة ذمة الشركة المدعية من قيمة الضريبة العقارية المطالب بها والتى تبلغ 2164464,10 جنيهًا عن المتأخرات حتى عام 2007 والضريبة المقررة عن عام 2008، بينما يتمثل الحد الآخر فى الحكم الصادر عـــن محكمة القضـــــــــــــــاء الإدارى بطنطــــــــــــــا بجلسة 26/5/2013، فــــــــــى الدعــــــــــوى رقــــــــم 12951 لسنة 18 قضائية، والذى قضى برفض الدعوى المقامة بطلب إيقاف تحصيل مبلغ 259167,31 جنيهًا، قيمة الضريبة العقارية عن المبانى المملوكة للشركة، وبراءة ذمتها من الضريبة العقارية المطالب بها عن عام 2010، وعدم جواز ربط الضريبة على مبانى الشركة، مما مؤداه أن محــــــل كل دعـــــــــوى من الدعويين الآنف ذكرهما، يختلف من حيث فترات المحاسبة الضريبية، ومبالغ الضريبة العقارية المطالب بها، إذ إن المدة التى كانت محلاًّ للنزاع الصادر فيه الحكم فى الاستئناف رقم 394 لسنة 10 قضائية هى المتأخرات حتى عام 2007، والعام 2008، بينما انصب النزاع محل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا على الضريبة العقارية المستحقة على الشركة عن عام 2010، فضلاً عن اختلاف المبالغ التى كانت محلاًّ للمطالبة فى كل منهما، وتبعًا لذلك ينتفى قيام التناقض بينهما بالمعنى المحدد بقانون المحكمة الدستورية العليا على النحو السالف البيان، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.