حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 20 لسنة 33 قضائية «تنازع»، جلسة 4 ديسمبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 20 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 ديسمبر 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من ديسمبر سنة 2011م ، الموافق التاسع من المحرم سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور حنفى جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 33 قضائية " تنازع "
المقامة من
1 - السيد / عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن الفضالى عن نفسه ، وبصفته وصيًا على شقيقته القاصرة إسراء عبد الرحمن الفضالى
2 - السيدة / أسماء مصطفى عبد الرحمن الفضالى
ضد
1 - السيد وزير العدل
2 - السيد / أسامة فتحى عبد الرازق الطيبى
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من شهر يوليو سنة 2011 ، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبًا للحكم ، بصفة عاجلة ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية ، الدائرة رقم (51) أحوال شخصية بجلسة 19/4/2011 ، فى الاستئناف رقم 3885 لسنة 65 ق المقام من المدعى عليه الثانى ، وذلك لحين الفصل فى الدعوى . وفى الموضوع ، الفصل فى النزاع القائم بين حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعويين رقمى 7410 لسنة 2001 و6686 لسنة 2002 ، الصادر بجلسة 27/3/2007 من الدائرة (30) مدنى كلى ، والمؤيد استئنافيًا بحكم محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 4903 لسنة 63 القضائية الصادر بجلسة 3/12/2008 ؛ وحكم محكمة باب شرقى لشئون الأسرة ( ولاية على المال ) فى القضية رقم 2723 لسنة 2006 ، الصادر بجلسة 16/3/2011 ، باعتبار أنهما حكمان نهائيان ومتناقضان .
وقد أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 7410 لسنة 2001 مدنى كلى الإسكندرية ضد السيدة / سلمى سليم محمد والسيد وزير الصحة ، بطلب رد وبطلان عقد بيع صيدلية الفضالى المؤرخ 15/9/1992 وعدم نفاذه فى حقه . كما أقام المدعى والسيدة / فاطمة عبد الرحمن الفضالى الدعوى رقم 6686 لسنة 2003 ، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، ضد المدعى عليه الثانى وآخرين بطلب الحكم برد وبطلان العقد السالف الإشارة إليه والحكم الصادر فى الدعوى رقم 136 لسنة 1993 مدنى جزئى باب شرقى وبعدم نفاذهما وعدم الاعتداد بهما ، وبعد ضم الدعويين قضت المحكمة بجلسة 27/3/2007 بعدم قبول طلب المدعى فى موضوع الدعوى رقم 7410 لسنة 2001 برد وبطلان عقد البيع لسابقة الاحتجاج به فى الدعوى رقم 136 لسنة 1993 مدنى جزئى باب شرقى ، وببطلان الحكم الصادر فى تلك الدعوى وعدم نفاذه وعدم الاعتداد به . وإذ لم يرتض السيد / أحمد هانى عبد الرحمن الفضالى والمدعى عليه الثانى هذا الحكم ، فقد طعنا عليه بالاستئنافين رقمى 4903 و9787 لسنة 63 ق استئناف الإسكندرية . وبجلسة 3/12/2008 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف الأول كأن لم يكن ، وزوال الاستئناف الثانى . وبجلسة 16/3/2011 ، قررت محكمة باب شرقى لشئون الأسرة بالإسكندرية إلغاء تصرف المدعى بفتح صيدلية الفضالى محل النزاع ، فقام المدعى عليه الثانى بالطعن فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3885 لسنة 65 القضائية إسكندرية ، حيث قضت محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 19/4/2011 بإلغاء القرار المستأنف ، وتسليم الصيدلية للمدعى عليه الثانى . وإذ ارتأى المدعى أن هناك تناقضًا بين تلك الأحكام، فقد أقام هذه الدعوى .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادرًا من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى . فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها ، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبًا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا . متى كان ذلك ، وكان التناقض المدعى به واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة القضاء العادى ، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ومن ثم ، فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.