حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 14 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 1 أغسطس 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 14 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أغسطس 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من أغسطس سنة 2010، الموافق العشرين من شعبان سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد عبد الله بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 31 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ عماد عاطف حسن غلايينى
ضد
1 – السيد/ محمد عبد الصابر عبد الرازق
2 – السيد/ أحمد سيد أحمد إبراهيم أبو زيد
3 – السيد/ محمد فكرى عبد العزيز
" الإجراءات"
بتاريخ الثلاثين من شهر مارس سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الجنحة رقم 4298 لسنة 2009 جنح العجوزة ، والجنحة رقم 11798 لسنة 2007 جنح النزهة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد اتفق، مع المدعى عليه الثالث، على شراء أسهم شركة الأقصر للطيران، على أن يكون سداد جزء من قيمة الصفقة ، بموجب شيكات، ولما لم تتم هذه الصفقة ، قام المدعى عليه الثالث بتسليم تلك الشيكات إلى دائنى الشركة ، ومنها شيك مسحوب على بنك كاليون فرع الجيزة ، والذى تم تظهيره إلى المدعى عليه الثانى ، مما اضطر المدعى إلى الاتفاق معه على جدولة مبلغ هذا الشيك، بدفع جزء منه نقداً، والباقى بموجب ستة شيكات، وقد أقام المدعى عليه الثالث الجنحة رقم 14704 لسنة 2007 جنح النزهة ضد المدعى عن شيك بمبلغ 340000 دولار، كما أقام المدعى عليه الثانى ، ضده، الجنحة رقم 11798 لسنة 2007 جنح النزهة عن شيك آخر، مما حدا بالمدعى إلى إقامة الجنحة رقم 11086 لسنة 2008 جنح مصر الجديدة ، ضد المدعى عليهم، بتهمة النصب عليه، والإستيلاء على بعض الشيكات، والامتناع عن رد بعضها، فقضت محكمة جنح مصر الجديدة بعدم اختصاصها محلياً، بنظر الجنحة المشار إليها، وإحالة الدعوى إلى محكمة جنح العجوزة ، فقيدت بها تحت رقم 4298 لسنة 2009 جنح العجوزة – وإذ تراءى للمدعى أن كلا من الجنحة رقم 4298 لسنة 2009 جنح العجوزة والجنحة 11798 لسنة 2007 جنح النزهة محلها شيك واحد، والأولى منظورة أمام محكمة العجوزة ، والثانية متداولة أمام محكمة جنح النزهة ، فقد أقام دعواه الماثلة ، بطلباته المشار إليها.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص، وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – سواء كان إيجابياً أو سلبياً – هو أن تطرح الدعوى ، عن موضوع واحد، أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها. وترتيباً على ذلك، فقد استقر قضاء هذه المحكمة ، على أن التنازع بنوعيه – الإيجابى والسلبى – إذا كان واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن هذه الجهة ، وحدها، هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان التنازع الماثل، بفرض وجوده، لا يعتبر قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء، فى تطبيق أحكام البند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مردداً بين كل من محكمة جنح العجوزة ، ومحكمة جنح النزهة ، التابعتين لجهة القضاء العادى ، فإن الحكم بعدم قبول هذا التنازع يكون متعيناً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.