حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 37 قضائية «تنازع»، جلسة 2 أبريل 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 17 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أبريل 2016
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاعتداد بالحكمين الصادرين فى الدعويين رقمى 639 لسنة 1993 و 717 لسنة 1998 تجارى كلى اسكندرية دون الحكم الصادر فى الدعوى 2482 لسنة 1993 مدنى كلى اسكندرية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول
الدعوى.
أمين
السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من إبريل سنة 2016م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة
سنة
1437 هـ.
برئاسة
السيد المستشار / عدلى محمود منصور
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى
ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولـــــــس فهمـــــــــى إسكنـــــــدر
ومحمود محمد غنيــــم وحاتـــــــم حمـــد بجاتــــو نواب رئيس المحكمة
وحضور
السيد
المستشار الدكتور / عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 17 لسنة 37 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد/ أحمد عرفة محمد عرفة
ضـــــد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد/ إبراهيم رجب محمد عن نفسه، وبصفته وكيلاً
عن باقى ورثة المرحوم/ رجب محمد عرفة، وهمــــــــا: محمود رجب محمد، سعاد طه محمد
أبو الذهب.
الإجــــــراءات
بتاريخ السادس والعشرين من مايو سنة 2015، أودع المدعى
صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بالاعتداد
بالحكم الصادر بجلسة 31/12/1998، فى الدعوى رقـــــــــــم 639 لسنة 1993، والدعـــــــــــوى
رقم 717 لسنـــــــــة 1998، تجـــــــــــارى كلى الإسكندرية، دون الحكـــــــــــم
الصـــــــــــادر بجلسة 23/12/1997، فى الدعوى رقم 2482 لسنة 1993 مدنى كلى
الإسكندرية.
المحكمـــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن
الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفـة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليه
الثانى عن نفسه، وبصفته وكيلاً عن باقى ورثة المرحوم/ رجب محمد عرفة، كان قد أقام
الدعوى رقم 2482 لسنة 1993 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى
وآخرين، بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بتقديم كشوف حساب المحل التجارى المبين
بالأوراق، والمسلم لهم بالميراث الشرعي،حيث قضت المحكمة بجلسة 23/12/1997، بانتهاء
الدعوى، فطعن المدعى وباقى المدعى عليهم فى الدعوى الموضوعية على هذا الحكم
بالاستئناف رقم 197 لسنة 54 ق، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وبجلسة 6/1/1999،
قضت المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف. ومن ناحية أخرى، أقام المدعى
عليه الثاني، أيضًا، عن نفسه، وبصفته وكيلاً عن باقى ورثة المرحوم/ رجب محمد عرفة،
الدعوى رقم 639 لسنة 1993 تجارى كلى الإسكندرية، ضد المدعى وآخرين بطلب الحكم
بتعيين مُصَفٍّ لتصفية الشركة المبينة بالأوراق، وبيع أصولها وجميع الحقوق الأخرى،
وتسليم كل شريك نصيبه فيها. كما أقام المدعى، فى الدعوى الماثلة، الدعوى رقم 717
لسنة 1998 تجارى كلى الإسكندرية، ضد المدعى عليه الثانى وآخرين، بطلب الحكم بثبوت
فسخ عقد شركة التضامن المؤرخ 10/6/1948، لانقضاء الشركة بوفاة الشريك المتضامن
المرحوم/ رجب محمد عرفة بتاريخ 23/1/1975، مع القضاء بتصفية الشركة، وقد قررت
المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكمٌ واحدٌ. وبجلسة 31/12/1998، قضت المحكمة فى
موضوع الدعوى رقم 717 لسنة 1998 بانتهاء عقد الشركة المؤرخ 10/6/1948، بوفاة
الشريك المرحوم/ رجب محمد عرفة بتاريخ 23/1/1975؛ وبتمام تصفية عقد الشركة المؤرخ
10/6/1948؛ وبعدم جواز نظر طلب براءة الذمة لسابقة الفصل فيه فى الدعوى رقم 5593
لسنة 1985 مدنى كلى الإسكندرية، والتى قضى فيها استئنافيًّا برقم 233 لسنة 49 ق؛
ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وفى موضوع الدعوى رقم 639 لسنة 1993، بعدم جواز نظر طلب
ناتج التصفية لسابقة الفصل فيه فى الدعوى رقم 5593 لسنة 1985 مدنى كلى الإسكندرية،
والتى قضى فيها استئنافيًّا برقم 233 لسنة 49 ق؛ ورفض طلب التصفية. وإذ لم يرتض
المدعى عليه الثانى هذا الحكم، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 225 لسنة 55 ق تجارى
الإسكندرية. وبجلسة 12/4/2000، قضت محكمة استئناف الإسكندرية برفض الاستئناف
وتأييد الحكم المستأنف.
وإذ ارتأى المدعى
أن ثمة تناقضًا بين حكمى الاستئناف سالفى البيان، يتعذر معه تنفيذ أيهما، فقد أقام
دعواه الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط قبول طلب
الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقًا للبند ثالثًا من المادة
(25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون
أحـــــد الحكمين صادرًا من أية جهـــــــة من جهـــــــــــات القضــــــــاء أو هيئة
ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا
بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام،
وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات
القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها – تبعًا لذلك - إلى فض التناقض
بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها. ذلك أن المحكمة الدستورية العليا
لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون، أو
مخالفتها لقواعده، تقويمًا لاعوجاجها، وتصويبًا لأخطائها؛ بل يقتصر دورها على المفاضلة
بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد – وفقًا
لها – أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها – تبعًا لذلك - فى
التنفيذ.
لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض
بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى، فإن طلب تحديد أى من الحكمين
هو الواجب التنفيذ من هذه المحكمة يكون قد جاء مفتقرًا لأساس صحيح من القانون،
وتكون الدعوى بشأنه غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول
الدعوى.
أمين
السر رئيس
المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.