حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 95 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 7 يونيو 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 95 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يونيو 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهه قضائية واحــــدة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من يونيو سنة 2009م، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وماهر سامى يوسف والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 95 لسنة 27 قضائية "تنازع".
المقامة من
الشركة السويسرية للآلات الدقيقة
ويمثلها قانوناً السيد/ عاطف عزيز جرجس
ضد
الممثل القانونى لبنك القاهرة فرع ثروت
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من شهر فبراير سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بفض التناقض بين حكمى محكمة استئناف القاهرة الصادر أولهما فى الاستئناف رقم 4600 لسنة 2 قضائية بجلسة 29/11/2001 والصادر ثانيهما فى الاستئناف رقم 428 لسنة 7 قضائية بجلسة 26/5/2004 والاعتداد بالحكم الأول دون الثانى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى 1849 لسنة 1997 مدنى كلى شمال القاهرة ، بطلب فسخ عقد البيع المبرم بينه وبين شركة مصر لصناعة الكباسات لإخلالها بالتزاماتها العقدية وإيقاف تسييل خطاب الضمان رقم 198 / 92 / 74 الصادر لصالحها ، فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، فأقام الاستئناف 4600 لسنة 2 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة طعنا على هذا الحكم، فقضى فيه بإلغاء حكم محكمة أول درجة وإعادة الدعوى إليها للفصل فيها مجدداً، فقضت المحكمة المذكورة برفض الدعوى ، وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً من المدعى فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 7282 لسنة 7 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وإذا رأى المدعى أن ثمة منازعة فى تنفيذ حكمين متناقضين ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند "ثالثاً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والثانى من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع المتعلق بهذا التناقض وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين.
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الحكمان النهائيان المُدّعَى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، الأمر الذى ينتفى معه مناط النزاع وتغدو الدعوى غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.