حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 159 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 8 مايو 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 159 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وذلك فيما تضمنته من تخويل رئيس الجمهورية سلطة تعديل الجدولين رقمى 1 ، 2 المرافقين للقانون ، وكذا القانون رقم 2 لسنة 1997 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه فيما تضمنته من نفاذ أحكامه بأثر رجعى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 مايو سنة 2005 م ، الموافق 29 من ربيع الأول سنة 1426هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 159 لسنة 19 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / إسماعيل مسلم عيسوى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
5- السيد مدير عام ضرائب المبيعات بالإسماعيلية
الإجراءات
بتاريخ السابع من أغسطس سنة 1997 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وذلك فيما تضمنته من تخويل رئيس الجمهورية سلطة تعديل الجدولين رقمى 1 ، 2 المرافقين للقانون ، وكذا القانون رقم 2 لسنة 1997 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه فيما تضمنته من نفاذ أحكامه بأثر رجعى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 3108 لسنة 1996 جنح أول الإسماعيلية متهمة إياه أنه لم يتقدم بالإقرار لمصلحة الضرائب على المبيعات بالإسماعيلية ، وأنه تهرب من أداء ضريبة المبيعات المستحقة عليه فى المواعيد المقررة ، وبجلسة 19/2/1997 قضت محكمة جنح أول الإسماعيلية بتغريم المدعى مبلغ مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى لمصلحة الضرائب على المبيعات مبلغ الضريبة والضريبة الإضافية المستحقة عليه ، وقدره 76ر64407 جنيهاً ، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 3992 لسنة 1997 جنح مستأنف الإسماعيلية ، وأثناء تداوله دفع بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر .
وحيث إنه إذ كان من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فى الحدود التى تعلق بها الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قصر دفعه أمامها على نص المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنه من تخويل رئيس الجمهورية سلطة تعديل الجدولين ( 1 ، 2 ) المرافقين للقانون ، وهو ما كان محلاً لتصريح المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، ومن ثم فإن دعواه الدستورية يتحدد نطاقها فى إطار هذا النص فقط دون ما عداه مما ورد بصحيفة الدعوى .
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 كان ينص فى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة – قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 – على تخويل رئيس الجمهورية سلطة تعديل الجدولين رقمى ( 1 ، 2 ) المرافقين للقانون اللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات ، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمناً النص فى المادة (12) منه على إلغاء الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، كما نص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المشار إليهما وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهما .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى ، وبالتالى زال كل ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية الراهنة – بقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى وفى حدود الدفع المبدى منه أمام محكمة الموضوع ، تنحصر فى نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 . وإذ أُلغيت هاتان الفقرتان منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، كما أُلغى ما صدر من رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليهما منذ تاريخ العمل بكل منهما ، إنفاذاً لأحكام هذا القانون ، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوص المذكورة قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى ، لتغدو مصلحة المدعى – بذلك – فى الطعن عليها منتفية ، وإذ أقيمت هذه الدعوى بعد صدور القانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه فإنه يتعين الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.