حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 27 لسنة 6 قضائية «دستورية»، جلسة 16 مايو 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 27 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 مايو 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 مايو سنة 1987 م ، الموافق 18 رمضان سنة 1407 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمود حمدى عبد العزيز و ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد
ورابح لطفى جمعة و شريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 6 قضائية " دستورية "
بعد ان أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الدعوى رقم 2313 لسنة 97 قضائية .
المرفوعة من
السيدة / زينب عزت بصفتها
ضد:
السيد / وزير المالية
السيد / رئيس مجلس الوزراء
" الإجراءات "
بتاريخ 18 فبراير سنة 1984 ورد الى قلم المحكمة ملف الدعوى رقم 2313 لسنة 97 قضائية استئناف عالى القاهرة بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 20 ديسمبر سنة 1983 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى .
وطلبت هيئة قضايا الدولة عدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أن الوقائع _ على ما يبين من قرار الاحالة وسائر الأوراق _ تتحصل فى أن المستأنفة كانت قد أقامت الاستئناف رقم 2313 لسنة 97 قضائية استئناف عالى القاهرة طعنا على الحكم المستأنف رقم 4057 لسنة 1972 مدنى كلى جنوب القاهرة بالزامها بأن تدفع الى المستأنف عليه مبلغا من المال والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد _ فقضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 20 ديسمبر سنة 1983 بالنسبة الى طلب الفوائد بوقف الدعوى واحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى .
وحيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية " دستورية " برفض الطعن بعدم دستورية المادة 226 من القانون المدنى ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985.
وحيث أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية _ وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها الى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى _ تكون لها _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، وان ما ينصرف هذا الأثر الى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه ، أم الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة ، حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسما قاطعا مانعا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه ، فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.