حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 30 لسنة 21 قضائية «تنازع»، جلسة 7 يوليو 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 30 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يوليو 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبين تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى مدى أحقية مورثهم فى الاحتفاظ بالمعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة بعد تعيينه بوظيفة مدنية ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ·
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7يوليه سنة 2001 الموافق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1422هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ·
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 21 قضائية << تنازع >> ·
المقامة من
ورثة المرحوم / على حسن إبراهيم وهم :
أنصاف حافظ على عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها محمد ودنيا قاصرى المرحوم على حسن إبراهيم
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من أكتوبر سنة 1999 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى مدى أحقية مورثهم فى الاحتفاظ بالمعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة بعد تعيينه بوظيفة مدنية ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 4341 لسنة 49 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ابتغاء الحكم بأحقيتهم فى المعاش المستحق لمورثهم عن مدة خدمته بالقوات المسلحة الذ ى أوقف صرفه بعد تعيينه بوظيفة مدنية ، وبجلسة 19/8/1997 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة ، وإذ لم يرتض المدعون هذا القضاء فقد أقاموا الطعن برقم 6640 لسنة 43 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا ، وبجلسة 13/3/1999 قضت تلك المحكمة برفض الطعن ، وأبدى المدعون أن محكمة استئناف القاهرة قد قضت فى دعاوى مماثلة بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها وفى قضايا أخرى بأحقية المستأنف فى طلباته · وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة بنظر مثل هذا النوع من الأنزعة ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة طالبين تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع الماثل ·
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص ، وفقا للبند ثانيا من المادة (25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - سواء كان إيجابياً أو سلبياً - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ·
وحيث إن التنازع المدعى بوجوده ليس قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند ( ثانيا ) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، إذ أن موضوع النزاع قد طُرح على جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء الإدارى ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مستوفية لشرائط قبولها ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ·
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.