حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 196 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 5 أغسطس 2000
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 196 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 أغسطس 2000
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تخيير المستأجر الذى يقيم عقارا من أكثر من ثلاث وحدات بين التخلى عن العين التى يستأجرها أو توفيره لمالكها أو بعض زويه مسكناً بديلاً بعقاره
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 أغسطس سنة 2000 الموافق 5 جمادى الأولى سنة 1421هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 20 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ ثابت شاكر إبراهيم
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - الدكتور / موريس صادق وهبه
6 - المهندس / ميلاد صادق وهبه
7 - السيدة / لوريس صادق وهبه
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من أكتوبر سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليهم الخامس والسادس السابعة ، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1276 لسنة 1996مدنى كلى المنيا ضد المدعى طالبين الحكم أصلياً بإخلائه من الشقة المؤجرة له بموجب عقد الإيجار المؤرخ 22/4/1963والمبينة بصحيفة الدعوى ، واحتياطيا انهاء عقد الإيجار المذكور، تأسيساً على أن المدعى استأجر من مورثهم الشقة المشار إليها ثم أقام منزلاً مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات ودون أن يوفر لهم وحدة ملائمة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981المشار إليه · وإذ قضت تلك المحكمة بإخلاء المدعى من الشقة المذكورة ، فقد أقام الاستئناف رقم 638 لسنة 34 قضائية أمام محكمة استئناف بنى سويف ( مأمورية المنيا ) · وأثناء نظره دفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 22 المشار إليها، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه صرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 14مارس سنة 1992فى القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية "دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى · وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أبريل سنة 1992، وكانت الخصومة فى الدعوى الراهنة تتعلق بذات النص التشريعى الذى سبق أن تناولته هذه المحكمة فى الدعوى السابقة ، وكان مقتضى المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.