حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 44 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 8 أبريل 2023
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 8 لسنة 44 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 أبريل 2023
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 31/ 7/ 2011 في الدعوي رقم 101 لسنة 32 قضائية دستورية . وعدم الاعتداد بحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية رقم 1144 لسنة 2018 عمال كلي الصادر بجلسة 26/ 6/ 2018 وحكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 4707 لسنة 22 قضائية و الصادر بجلسة 16/11/2021 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن أبريل سنة 2023م، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 44 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
شركة بدر الدين للبترول
ضــد
إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل سنة 2022، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 26/6/2018، في الدعوى رقم 1144 لسنة 2018 عمال كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 16/11/2021، في الاستئناف رقم 4707 لسنة 22 قضائية، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكمين المشار إليهما، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 31/7/2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية".
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة. وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح للشركة المدعية بالاطلاع والمذكرات خلال أسبوع، قدمت خلاله الشركة المدعية طلبًا لفتح باب المرافعة، أرفقت به مذكرة بطلباتها.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه أقام أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 1144 لسنة 2018 عمال كلي، ضد الشركة المدعية، طلبًا للحكم بأحقيته في ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة خدمته بها، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وذلك على سند من القول بأنه بتاريخ 3/12/2006، التحق بالعمل لدى الشركة المدعية بعقد عمل غير محدد المدة بوظيفة سائق، وإزاء رفض الشركة ضم مدة خدمته العسكرية التي أمضاها خلال الفترة من 17/8/1985 حتى 1/9/1988، إلى مدة خدمته بها، إعمالاً لنص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فقد أقام دعواه بطلباته المتقدمة. وبجلسة 26/6/2018، حكمت المحكمة بأحقية المدعى عليه في ضم مدة خدمته العسكرية وقدرها (ثلاث سنوات وأربعة أيام) إلى مدة خدمته بالشركة المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مستحقة عن ضم المدة، اعتبارًا من تاريخ سريان القانون رقم 152 لسنة 2009. لم ترتض الشركة المدعية ذلك الحكم وطعنت عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4707 لسنة 22 قضائية، وبجلسة 16/11/2021، قضت تلك المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: برفضه، وتأييد الحكم المستأنف. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن الحكمين المار بيانهما يمثلان عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 31/7/2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، فقد أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن الطلب المقــــدم مـــن الشركة المدعية لفتـــح باب المرافعـــة فــي الدعوى المعروضة بعد أن تهيأت الدعوى للحكم فيها، فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب.
وحيث إن منازعة التنفيذ – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضه عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية التي يضمها والآثار المتولدة عنها في سياقها وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا – وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها ممكنًا فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العلائق بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 31/7/2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن "يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968، بالنسبة إلى المجندين المؤهلين". وقد نُشر الحكم في الجريدة الرسمية العدد (31 مكرر) بتاريخ 13/8/2011.
إذ كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه قد التحق بالعمل لدى الشركة المدعية، بوظيفة سائق، بالشهادة الابتدائية الحاصل عليها عام 1977، ومن ثم فهو من غير فئة المجندين المؤهلين الذين تحدد بهم نطاق الحكم الدستوري المنازع في تنفيذه، وتضحى الصلة بينه وبين الحكمين المصورين عقبة في تنفيذه، منتفية، مما تغدو معه هذه الدعوى قمينة بعدم القبول.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكمين السالف بيانهما، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلـــــــى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرتها اختصاص البت في هذا الطلب، طبقًا للمادة (50) من قانونها المار ذكره، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 127/1980 · المادة 44ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.