حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 134 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 3 مارس 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 134 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 مارس 2018
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المواد (20 مكرر /3 و 64 و67 ) من من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992
وبسقوط المواد 316, 318, 319, 322, 323 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعــــــى عمـــــــــــرو ومحمــود محمـــــــــد غنيم وحاتـــــم حمـــــــــد بجاتـــــــــــو والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 134 لسنة 34 قضائية "دستورية"
المقامة من
عمرو محمد علاء الدين عبدالحميد
ضـــد
1 – رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2 – رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير الاستثمـــــــــــــــــــــــار
4 - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الإجراءات
بتاريخ الثالث من سبتمبر سنة 2012، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية المواد (20مكرر/3، 64، 67) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008، وسقوط المواد (316، 318، 319، 322، 323) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن وقائع الدعوى تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة، بناء على طلب رئيس الهيئة العامة للرقابة على الأسواق والأوراق المالية، كانت قد قدمت المدعى وآخر للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 334 لسنة 2012 جنح القاهرة الاقتصادية، وطلبت عقابهما بالمواد (20 مكرر/2، 37، 64، 67، 69) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008، والمواد أرقام (316، 318، 319/ب، ج، د، 322، 323/2، 3) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك على سند من أن المدعى بصفته مدير حسابات بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، قام بإفشاء سر خاص بمعلومة جوهرية متوافرة لديه، عن قرار البورصة بشأن التنفيذ العكسى لعدد ثلاثة آلاف سهم من أسهم شركة بنك التعمير والإسكان، لصالح المتهم الثانى، بصفته عميلاً لدى الشركة، وكان ذلك قبل الإفصاح عن تلك المعلومات الجوهرية والإعلان عنها بجلسة التداول للجمهور، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، مع علمه بذلك. كما أسندت للمتهم الثانى أنه خالف الالتزام بأحكام قواعد حظر التلاعب فى الأسعار، واستغـلال المعلومــات الداخلية، مع علمه بذلك. وأثناء نظر الدعوى الجنائية أمام تلك المحكمة، دفع المدعى بعدم دستورية المواد (20مكرر/3، 64، 67) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والمعدل بالقانون رقم 193 لسنة 2003، وسقوط المواد (316، 318، 319، 322، 323) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فى مجال تطبيق هذه النصوص، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضـة بتاريخ 3/9/2012، إلا أن محكمة الموضوع بعد أن صرحت مضت فى نظر الدعوى الموضوعية، إلى أن قضت فيها بجلسة 18/11/2012، ببراءة المتهمين مما أسند إليهما. وإذ لم ترتض النيابة العامة ذلك القضاء طعنت عليه بالاستئناف، الذى قيد لدى محكمة القاهرة الاقتصادية دائرة الجنح المستأنفة برقم 334 لسنة 2012 جنح مستأنفة، وقضت فيه بجلسة 2/2/2013، بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وأفادت نيابة الشئون المالية بكتابها المؤرخ 7/9/2017 بعدم الطعن على هذا الحكم بالنقض حتى تاريخه.
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية أن تتوافر للمدعى المصلحة الشخصية المباشرة فى دعواه، وأن تستمر تلك المصلحة حتى الحكم فى الدعوى، ومناط هذه المصلحة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، بأن يكون للفصل فى المسألة الدستورية أثر على الطلبات المطروحــــــــــة فى الدعـــــــوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها. متى كان ذلك، وكانت الدعوى الموضوعية قد انتهت بحكم بات صدر ببراءة المدعى من التهمة المنسوبة إليه، فإنه تزول تبعًا لذلك مصلحته فى الدعوى الدستورية، وتقضى المحكمة، تبعًا لذلك، بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.