حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 44 قضائية «تنازع»، جلسة 3 سبتمبر 2022
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 5 لسنة 44 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 سبتمبر 2022
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث مــــن سبتمبر سنة 2022م، الموافق السابع من صفر سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 44 قضائية "تنازع".
المقامة من
ورثة / عبد العزيز محمد عمارة، وهم :
1 - محمد عبد العزيز محمد عمارة، عن نفسه وبصفته عن الشركة الوطنية للمصاعد
2 - أحمد عبد العزيز محمد عمــــــارة
3 - طارق عبد العزيز محمد عمارة
4 - هبة عبد العزيز محمد عمــــــــارة
5 - رجاء حسن محمد حســــــــــــــــــــــــــــن
ضـــد
وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ الحادي والثلاثين من يناير سنة 2022، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، بجلسة 22/2/2021، في الدعوى رقم 20526 لسنة 18 قضائية. وفي الموضوع: حسم النزاع وإعمال الأثر المباشر للحكم الصادر من المحكمة ذاتها فـــــــي الدعوى رقم 15910 لسنة 18 قضائية، بجلسة 8/6/2020، القاضي بعدم خضوع الشركة الطاعنة للضريبة العامة على المبيعات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها،
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه سبق أن أقام الدعوى رقم 1701 لسنة 2012 مدني كلي، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد الممثل القانوني للشركة الوطنية للمصاعد، طالبًا الحكم بإلزامه بأداء ضريبة المبيعات المستحقة على الشركة عن الفترة من عام 1995 حتى عام 2002، بإجمالي مبلغ أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وخمسين جنيهًا، بخلاف الضريبة الإضافية. وبجلسة 31/7/2013، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وقيدت بجدولها برقم 9509 لسنة 68
قضائية، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية للاختصاص، وقيدت لديها برقم 20526 لسنة 18 قضائية، وبجلسة 22/2/2021. حكمت تلك المحكمة بإلزام الممثل القانوني للشركة المدعى عليها بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغًا قدره أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وخمسون جنيهًا، قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من عام 1995 حتى 2002، بخلاف الضريبة الإضافية بواقع (5ر0 %) من قيمة الضريبة عن كل أسبوع أو جزء منه، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
ومن جهة أخرى، أقام مورث المدعين، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الشركة الوطنية للمصاعد، الدعوى رقم 3603 لسنة 56 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد المدعى عليه بصفته، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ قرار التسجيل رقم 532/102/200، فيما تضمنه من إخضاع وتسجيل نشاط شركته في مجال المقاولات والصيانة لضريبة المبيعات، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وفى الموضوع: بإلغاء القرار المطعون عليه، وبراءة ذمته من المبالغ المطالب بها وقدرها 237634 جنيهًا، لانعدام سند المطالبة، وبأن يرد له ما حصلته المأمورية من ماله الخاص، والفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد. وبجلسة 6/12/2016، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، وقيدت لديها برقم 15910 لسنة 18 قضائية، وبجلسة 8/6/2020، حكمت المحكمة بإلغاء القرار الصادر من مصلحة الضرائب على المبيعات، فيما تضمنه من إخضاع عقود المقاولات المبرمة بين الشركة الوطنية للمصاعد " شركة مساهمة مصرية " وبين جهة الإسناد، للضريبة العامة على المبيعات، ورفض طلب استرداد المبالغ التي سددت كضريبة مبيعات.
وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الدعوى رقم 15910 لسنة 18 قضائية، بجلسة 8/6/2020، والحكم الصادر من المحكمة ذاتها في الدعوى رقم 20526 لسنة 18 قضائية، بجلسة 22/2/2021، على نحو يتعذر تنفيذهما معًا، فقد أقاموا الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا لنص البند (ثالثًــا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة مــــــن جهــــــات القضـــــــــاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن لمحاكم تلك الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجهما، تصويبًــا لما يكون قد شابهما من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًــا.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما في الدعوى المعروضة صادرين من محكمة واحدة، تابعة لجهة القضاء الإداري، فإن هذا التناقض - بفرض قيامه - لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، إذ لا تُعد هذه المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى. ومن ثم، تفتقد دعوى التناقض المعروضة مناط قبولها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ، فمن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة فيمـــا تقــــــدم إلـــى عـــدم قبـــول الدعـــوى المعروضة، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًــا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد صار غير ذي موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.