حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 376 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 3 نوفمبر 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 376 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 44 من القانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3 نوفمبر سنة 2002 الموافق 28 شعبان سنة 1423 هــ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 376 لسنة 23 قضائية " دستورية
المقامة من
(1) السيد / محمد إبراهيم زيدان عطية
(2) السيد / فكرى أحمد الجوهرى يس
ضد
(1) السيد رئيس مجلس الوزراء
(2) السيد وزير القوى العاملة
(3) السيد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات العمالية بالغربية
(4) السيد وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من ديسمبر سنة 2001 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 123 لسنة 9 قضائية طنطا ، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بطنطا بتاريخ 4/11/2001 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الثانية من المادة 44 من القانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 123 لسنة 9 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء القرار الصادر من جهة الإدارة فيما تضمنه من استبعاد اسميهما من كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بمديرية كهربة الريف بطنطا ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وقالا شرحاً لدعواهما أنهما تقدما بطلبين للترشيح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بمديرية كهربة الريف بطنطا ، إلا أنهما فوجئا
بعدم إدراج اسميهما ضمن كشوف أسماء المرشحين ، مما حدا بهما إلى إقامة تلك الدعوى ؛ وبجلسة 4/11/2001 أصدرت محكمة الموضوع حكم الإحالة سالف الذكر ، وأقامته على سبب حاصله تكييف المنازعات المتعلقة بانتخابات المنظمة النقابية العمالية باعتبارها منازعات إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمجلس الدولة ، بوصفه قاضيها الطبيعى ، إلا أن النص المحال على نقيض هذا النظر عقد هذا الاختصاص للمحكمة الجزئية ، مخالفاً بذلك حكم المادتين 68 و172 من الدستور.
وحيث إن المادة (44) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 ، تنص فى فقرتها الثانية الطعينة على أنه : " ويجوز لكل ذى مصلحة من أعضاء المنظمة النقابية الطعن أمام المحكمة الجزئية المختصة فى نتيجة الانتخاب أو فى إجراءاته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة " .
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة توافر المصلحة فيها ، ومناطها أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها رحى الخصومة فى الدعوى الموضوعية ، فإذا لم يكن للفصل فى دستورية النص المحال انعكاس على النزاع الموضوعى ، أو التأثير فى مسألة متفرعة عنه أو سابقة على الفصل فى موضوعه ، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة ؛ متى كان ذلك ، وكان النص المطعون فيه ، لا يعرض بالتنظيم إلا لمسألة الاختصاص بنظر الطعون فى إجراءات الانتخاب لمجالس إدارة المنظمات النقابية ، أو فى نتيجته ، وكان المدعيان لم يخوضا الانتخاب محل النزاع الموضوعى ، ولا يهدفان إلى المجادلة فى إجراءاته أو فى نتيجته ؛ وإنما تنصب منازعتهما على الطعن فى القرار بعدم قبول طلبى ترشيحه ما ، وهو إجراء سابق على بدء العملية الانتخابية ، فإن النص الطعين يكون منبت الصلة بالنزاع الموضوعى ، وهو ما ينتفى معه توافر شرط المصلحة اللازم توافره لقبول الدعوى الدستورية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 35/1976 · المادة 44ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.