حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 143 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 12 نوفمبر 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 143 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 نوفمبر 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، وذلك فيما تضمنته من تخويل رئيس الجمهورية إصدار قرار بتعديل الجدولين رقمى (1، 2 )، وبعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أثر رجعى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 نوفمبر سنة 2006م، الموافق 20 شوال سنة 1427ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 143 لسنة 19 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ إبراهيم السعيد حسين علي فارس
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد مدير عام ضرائب المبيعات بالإسماعيلية
" الإجراءات "
بتاريخ التاسع من يوليو سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، وذلك فيما تضمنته من تخويل رئيس الجمهورية إصدار قرار بتعديل الجدولين رقمى (1، 2 )، وبعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أثر رجعى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث أن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 1961 لسنة 1996 جنح قسم ثان الإسماعيلية ، لاتهامه بالتهرب من سداد الضريبة العامة على المبيعات، ولعدم تقدمه فى المواعيد المحددة قانوناً للتسجيل عن نشاطه فى المقأولاًت عن عامى 1993 و1994 حال كونه ملزماً بالتسجيل، وطلبت عقابه بالمواد (1، 2، 18، 43/1، 14/1، 47/6، 8 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991. قضت المحكمة غيابياً بحبسه ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بدفع ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة فضلاً عن الضريبة الإضافية . عارض فى ذلك الحكم، وبجلسة 1/3/1997 قضى برفض المعارضة ، فأقام الاستئناف رقم 4218 لسنة 1997جنح مستأنف الإسماعيلية ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، فيما تضمنه من تخويل رئيس الجمهورية سلطة إنشاء وتعديل الضريبة ، وبعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته أحكام هذا القانون من أثر رجعى بالمخالفة لنص المادة (187) من الدستور. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث أن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة - قبل إلغائهما بالقانون رقم 2 لسنة 1997- على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة ، وتعديل سعر الضريبة على البعض الآخر، وكذا تعديل الجدولين رقمى (1، 2) المرافقين للقانون واللذين يحددان سعر الضريبة على بعض السلع والخدمات، ثم صدر القانون رقم 2 لسنة 1997 ونص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المشار إليهما، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها، ونص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين، كما تضمنت المواد من (1 إلى 10) من ذات القانون، إعادة تنظيم الضريبة العامة على المبيعات بذات أحكام قرارات رئيس الجمهورية الملغاة ، مع النص على العمل بالجداول الواردة به من تاريخ العمل بكل منها بأثر رجعى ، وذلك تصويباً لأوضاع هذه الضريبة بما يتفق وحكم المادة (119) من الدستور التى توجب أن يكون إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها بقانون.
وحيث إنه ولئن كان القانون رقم 2 لسنة 1997 قد عمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بالتطبيق لما نصت عليه المادة (13) منه، وقد نشر هذا القانون بتاريخ 29/1/1997، إلا أنه بالنظر لما أنطوى عليه من أثر رجعى فى العمل بأحكامه، فقد تمت الموافقة عليه بمجلس الشعب بما يحقق الأغلبية الخاصة المتطلبة فى هذا الشأن طبقاً لما نصت عليه المادة (187) من الدستور من أنه "لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب"، وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الخصوص على أن الأصل فى أحكام القوانين هو سريانها من تاريخ العمل بها، وعدم جواز إعمال أثرها فيما وقع قبلها، وأنه لا خروج على هذا الأصل إلا بنص خاص، وفى غير المواد الجنائية ، وبموافقة أغلبية أعضاء السلطة التشريعية فى مجموعهم، وذلك توقياً لتقرير عقوبة على فعل كان مباحاً حين إرتكابه، أو تغليظها على فعل كانت عقوبته أخف. وكان مبدأ عدم رجعية القوانين العقابية يقيد السلطة التشريعية إعمالاً لمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة ، وصوناً للحرية الشخصية بما يرد كل عدوان عليها.
وحيث أن النصوص العقابية الواردة فى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وإن ظلت قائمة وسارية منذ صدوره وحتى بعد تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 1997، إلا أن تدخل المشرع بهذا القانون وإلغاءه نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991، وكذا قرارات رئيس الجمهورية الصادرة تطبيقاً لها، بأثر رجعى منذ تاريخ العمل بها يجهض جميع الأفعال المكونة للركن المادى لجرائم التهرب من أداء هذه الضريبة ، لزوال السند التشريعى لإنشاء هذه الضريبة وفرض جداولها، بما يستحيل معه إعمال هذه النصوص، ويؤدى ذلك إلى إنعدام جميع وقائع التهرب المنسوبة للمدعى استناداً إليها، ولا تسرى أحكام النصوص العقابية بالنسبة لهذه الضريبة إلا على الوقائع الحادثة بعد نفاذ القانون رقم 2 لسنة 1997 والعمل بموجبه اعتباراً من 30/1/ 1997، ومن ثم فليس ثمة مصلحة للمدعى فى الطعن عليها بعدم الدستورية . ولا ينال مما تقدم ما تضمنه هذا القانون من أثر رجعى فى إعادة فرض الضريبة والعمل بجداولها من تاريخ العمل بالقرارات الجمهورية الملغاة ، إذ أن ذلك لا يكون إلا فى مجال تصويب أوضاع هذه الضريبة بجعل أداة فرضها هو القانون إعما لاً لنص المادة (119) من الدستور، دون أن يمتد ليشمل المجال الجنائى وإلا كان ذلك خرقاً لقاعدة عدم رجعية التشريعات الجنائية .
وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه: ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان ذلك النص قد ألغى بأثر رجعى وبالتالى زال ما له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. لما كان ذلك، وكانت الواقعة محل الإتهام الجنائى والمنسوبة للمتهم- المدعى - فى الدعوى الجنائية وفق محضر الضبط المؤرخ فى 8/5/1995 تعود زمنياً إلى عامى 1993 و 1994، أى قبل العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 والذى صدر متضمناً إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991، والقرارات التى أصدرها رئيس الجمهورية إعمالاً لهما وذلك بأثر رجعى من تاريخ العمل بها، ومن ثم لم تعد ثمة آثار قانونية يمكن أن تكون النصوص الطعينة قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى ، لتغدو - بذلك - المصلحة فى النعى على هذه النصوص منتفية .
وحيث إنه عن النعى على ما تضمنه القانون رقم 2 لسنة 1997 من أثر رجعى ، فإن ما رتبه هذا الأثر من إلغاء لبعض نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 يفرغ النصوص الطعينة من مضمونها ويعدم آثارها القانونية خلال فترة نفاذها بما ينتفى معه وجود الركن المادى لجريمة التهرب - تبعاً للقيد والوصف المقدم به المدعى من النيابة العامة فى الجنحة القائمة - ويؤدى بالضرورة إلى تبرئة ساحته، باعتبار أن القانون رقم 2 لسنة 1997 فى هذا الشأن يعتبر قانوناً أصلح للمتهم، ومن ثم تغدو المصلحة فى الطعن على النصوص الطعينة فى هذا الشق من الدعوى منتفية . وفى مجال الطعن على الأثر الرجعى الذى رتبه القانون رقم 2 لسنة 1997 فى إعادة تنظيمه لأوضاع الضريبة وجعل فرضها بقانون بدلاً من القرارات الجمهورية الملغاة ، فإن مصلحة المدعى فى الطعن عليها تكون منتفية كذلك بحسبان أن هذا التنظيم الجديد لأوضاع الضريبة ، وإن كان ذا أثر رجعى ، إلا أنه لا تأثير له على النصوص العقابية فى القانون إعمالاً لنص المادتين (66، 187) من الدستور واللتين تحددان النطاق الزمنى لسريان القاعدة القانونية على أساس الأثر الفورى المباشر للتشريع وأن الرجعية لا تكون إلا استثناء بالشروط والأوضاع التى كفلها الدستور مع عدم جوازها فى مجال النصوص العقابية مطلقاً ما لم تكن أصلح للمتهم، ومن ثم يكون إعادة تنظيم أوضاع الضريبة قاصراً على المجال دون أن يؤثر إيجابياً على إعمال هذه النصوص العقابية عن الفترة من تاريخ نفاذ القانون رقم 11 لسنة 1991 وحتى تاريخ نفاذ القانون رقم 2 لسنة 1997، إذ أن هذه الفترة تظل محكومة بالنصوص الملغاة والتى لم تعد لها ثمة آثار قانونية قائمة ، وبذلك تغدو المصلحة فى الطعن عليها منتفية كذلك، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.