حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 165 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 1 ديسمبر 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 165 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 ديسمبر 2018
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (12) من القانون رقم 73 لسنة 1956
بشأن مباشرة الحقوق السياسية .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من ديسمبر سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرون من ربيع أول سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 165 لسنة 31 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بحكمها الصادر بجلسة 18/11/2008، ملف الدعوى رقم 37090 لسنة 60 قضائية.
المقامة من
كميل حليم عبدالمسيح
ضــــــد
وزير الداخليــــــــــــــــــــــــــــــة
الإجراءات
بتاريخ الأول من أغسطس سنة 2009، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 37090 لسنة 60 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى "الدائرة الأولى" بجلسة 18/11/2008، بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية نص المادة (12) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالـــة وسائر الأوراق – فى أن المدعى فى الدعوى الموضوعية، كان قــــــــــد أقــــــــــام بتاريخ 10/8/2006، الدعــــــــوى رقــــــــم 37090 لسنة 60 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليه بصفته، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه السلبى، بعدم السماح للمصريين المقيمين بالخارج، بالمشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات القادمة، وفى الموضوع: بإلغاء هذا القــرار، مع ما يترتب على ذلك من آثـــــار. وذلك على سند من أنه مواطن مصرى أقام بالخارج فترة تربو على ثلاثين سنة، ومازال محتفظًا بجنسيته المصريــــــــــة، إلا أنه لم يتمكــــــن من المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات التى جرت فى وطنه الأصلى، لعدم وجود آلية انتخابية، تسمح للمصرى المقيم خـــارج البــلاد بالمشاركة فيها. وقد ارتأت محكمة الموضــــــوع أن نص المادة (12) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ينطوى على إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامــــــة، ويهدر حـــــق الانتخاب، وإبداء الــــــرأى فى الاستفتاء، بمـــــا يخالف المواد (3، 40، 52، 62) من دستور سنة 1971، فأحالت الدعوى إلى هذه المحكمة؛ للفصل فى دستورية نص المادة سالفة البيان.
وحيث إن المادة (12) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية جرى نصها على أن "يعتبر الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين فى الخارج المقيدين فى القنصليات المصرية فى آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة فى مصر قبل سفرهم، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية فيكون موطنهم الانتخابى فى الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها".
وحيث إن حقيقة ما قصدت إليه محكمة الموضوع من إحالة النص المشار إليه، هو الفصــــــــــــــل فى دستورية هذا النص فيما لم يتضمنه من تمكين المصريين المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم فى الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو إحالتها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى الدستورية وقبل الفصل فيها، فلا سبيل للتطرق إلى موضوعها.
وحيث إن المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تنص على أن "يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويُلغى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه".
وحيث إن المادة (50) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه تنص فى فقرتيها الأولى والثانية على أن "لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق فى الإدلاء بصوته فى الانتخاب والاستفتاء، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنًا الرقم القومى،........
وتصدر اللجنة العليا بعد أخذ رأى وزارة الخارجية قرارًا بتحديد عدد لجان الانتخابات بالخارج، وبتشكيلها من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، ويكون الإدلاء بالصوت فى مقر القنصلية المصرية بالخارج، وفى مقر البعثة الدبلوماسية أو أى مقر آخر يصدر بتحديده قرار من اللجنة العليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية".
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان النص المحال قد أُلغى بصريح عبارة نص المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المار ذكره، وكان نص المادة (50) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، قد كفل للمصريين بالخارج ممارسة حقهم الدستورى فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخاب والاستفتاء، واتخذ من مقر القنصلية المصرية بالخارج، أو مقر البعثة الدبلوماسية، أو أى مقر يصدر بتحديده قرار من اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الخارجية مقرًّا انتخابيًّا لتصويت المصريين فى الخــــــارج، وهو ذات ما قصدت إليه محكمة الموضوع من إحالة النص المشار إليه، واختصامه فى الدعوى المعروضة، فى حدود نطاقه المتقدم ذكره، ومن ثم لم تعد هناك مصلحة قانونية ترتجى من الفصل فى دستورية النص المحال؛ الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 73/1956 · المادة 12ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.