حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 38 قضائية «تنازع»، جلسة 5 نوفمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 7 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 نوفمبر 2016
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 423 لسنة 2010 مدنى كلي الاقصر و المستأنفة برقم 158 لسنة 34 ق استئناف عالي الاقصر و الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 23 لسنة 2012 اقتصادية قنا و المستأنفة برقم 52 لسنة 4 ق استئناف عالي اقتصادية قنا
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
باسم
الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنة 2016م، الموافق الخامس من صفر
سنة
1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على
جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار
الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى
عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 7 لسنة 38 قضائية " تنازع " بعد أن أحالت محكمة
شمال القاهرة الابتدائية بحكمها الصادر بجلسة 26 من نوفمبر سنة 2015، ملف الدعوى
رقم 2025 لسنة 2015 تنفيذ شمال
المقامة من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
ضــد
1
- محمود عبد المتجلى سيد
2
- معاون أول تنفيذ محكمة مدينة نصر
3
- مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة مدينة نصر
الإجراءات
بتاريخ العشرين من يناير سنة 2016 ورد إلى
قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 2025 لسنة 2015 تنفيذ
شمال القاهرة؛ نفاذًا للحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة
26 من نوفمبر سنة 2015 بعدم اختصاصها نوعيًّا
بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص.
وقدم المستشكل مذكرة، طلب فيها الحكم فى
الدعوى.
وقدم المستشكل ضده مذكرة، طلب فيها
الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد
تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر
الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من
صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى فى دعوى التنفيذ أقام إشكالاً فى التنفيذ أمام
محكمة تنفيذ شمال القاهرة الابتدائية قُيّد برقم 2025 لسنة 2015 تنفيذ شمال،
ابتغاء القضاء له بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 423 لسنة 2010 مدنى كلى الأقصر،
والمؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 158 لسنة 34 ق استئناف عالى الأقصر، على
سند من أن هذين الحكمين قد تناقضا مع الحكم الصادر في الدعوى رقم 23 لسنة 2012 مدنى
اقتصادى قنا، والمؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 52 لسنة 4 ق مدنى مستأنف
اقتصادى قنا،
وبجلسة 26 من نوفمبر سنة 2015 قضت المحكمة بعدم
اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص.
وحيث إن المقرر
فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، ووفقًا للمادتين (34 و35) من قانونها الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى بإيداعها قلم كتاب
المحكمة موقعًا عليها من محام أو عضو هيئة قضايا الدولة وأن يرفق بالطلب، فى حالة
تنازع الاختصاص، صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع التنازع فى شأنهما، وإلا كان
الطلب غير مقبول، ولا يرد على ذلك استثناء عدا ما تضمنه البند (أ) من نص المادة
(29) منه والتى تجيز لكل محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى أن تحيل من تلقاء نفسها
وفى شأن إحدى الدعاوى المطروحة عليها الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذا
تراءى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يكون لازمًا للفصل فى النزاع المطروح
عليها.
لما كان ما
تقدم، وكان التنازع المدعى به فى الدعوى المعروضة قد ورد بالإحالة من محكمة تنفيــــــــذ
شمـــــــــــال القاهرة إلى هذه المحكمــة فإن هذه الدعوى
لا تكون قد اتصلت بها اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا مما يتعين معه
القضاء بعدم قبولها.
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس
المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.