حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 52 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 7 نوفمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 52 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من نوفمبر سنة 2010م، الموافق الأول من ذى الحجة سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 52 لسنة 31 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ عبد المعين محمد على
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس دائرة جنح مستأنف أبو تشت
5- السيد رئيس محكمة القضاء الإدارى دائرة الأفراد
6- السيد النائب العام
7- السيد المحامى العام لنيابات شمال قنا
8- السيد رئيس نيابة أبو تشت الكلية
9- السيدة / مرفت محمد على الدين
"الإجراءات"
بتاريخ الأول من أكتوبر سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا حل النزاع القائم بين محكمة القضاء الإدارى دائرة الأفراد فى الدعوى رقم 57819 لسنة 63 قضائية ومحكمة جنح مستأنف أبو تشت المستأنف أمامها الجنحة رقم 11800 لسنة 2008 جنح أبو تشت، والمحدد لنظرها جلسة 4/10/2009.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 11800 لسنة 2008 جنح أبو تشت، متهمه إياه بتبديد المنقولات الزوجية الخاصة بالمدعى عليها التاسعة ، وبجلسة 29/1/2009 قضت المحكمة حضورياً اعتبارياً بحبسه سنة مع الشغل وكفالة 50 جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة ، وقد استأنف المدعى هذا الحكم أمام محكمة جنح مستأنف أبو تشت، وتحدد لنظر الاستئناف جلسة 4/10/2009، كما أقام المدعى الدعوى رقم 57819 لسنة 63 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليهم الرابع والسادس والسابع والثامن والتاسعة ، بطلب إلغاء القرار الصادر بإحالته إلى محكمة جنح أبو تشت فى الجنحة رقم 11800 لسنة 2008، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص فى شأن موضوع واحد بين جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الإختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة المشار إليه على أن يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة – وفقاً لحكم المادتين 31، 34 من قانون هذه المحكمة – ما يدل على أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك الشهادة المقدمة من المدعى ، التى تفيد إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ، إذ لا يفصح ذلك عن تمسك تلك المحكمة باختصاصها، بما يترتب عليه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.