حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 42 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 8 مايو 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 3 لسنة 42 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2021
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الإستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28لسنة 6 ق دستورية وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 379 لسنة 2010 تعويضات شمال القاهرة والذي صار باتاً بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 5682 لسنة 87 ق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من مايو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرين من رمضان سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 42 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
وزيــــر الماليـة، بصفته الرئيس الأعلى لقطاع التمويل وتعويضات الإصلاح الزراعى
ضــــد
1- عبد القادر محمد عبد القادر سيد أحمد البرهمتوشى
2- درية طاهر إبراهيم خليل
3- أحمد عصام محمد عبد القادر
4- آية عصام محمد عبد القادر
5- نبيلة محمد عبد القادر سيد أحمد البرهمتوشى
6- ليلي محمد عبد القادر سيد أحمد البرهمتوشى
7- سمير محمد عبد القادر سيد أحمد البرهمتوشى
8- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الإجـراءات
بتاريخ الثانى عشر من يناير سنة 2020، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 26/5/2016، من محكمة شمال القاهرة الابتدائية، فى الدعوى رقم 379 لسنة 2010 تعويضات شمال القاهرة، الذى صار باتًّا بعد صدور حكم محكمة النقض بجلسة 25/12/2018، فى الطعن رقم 5682 لسنة 87 قضائية، والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، فيما فصل فيه من أن التعويض عن الأراضى المستولى عليها وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعى، يكون بما يتكافأ وقيمتها السوقية فى تاريخ الاستيلاء عليها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليهم من الأول إلى السابع، كانوا قد أقاموا الدعــــــوى رقم 379 لسنة 2010 تعويضات، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، طالبين الحكم، بإلزام المدعى والمدعى عليه الأخير متضامنين بأن يؤديا لهم تعويضًا جابرًا، عن قيمة ما يخصهم من الأطيان الزراعية الموضحة بعريضة الدعوى، المستولى عليها - طبقًا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، وتعديل بعض أحكامه بالقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 - من مورثهم، شاملة ملحقاتها، مقدرًا قيمتها وقت رفع الدعوى، حسب قيمتها السوقية وأسعار مثيلاتها، وإلزامهما بالفوائد القانونية والتأخيرية، من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وإلزامهما أيضًا متضامنين بالتعويض، عن الأضرار التى لحقت بهم، عما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وما أصابهم من أضرار أدبية، من جراء هذا الاستيلاء، وتجريد ملكيتهم وملكية مورثهم من مقوماتها، مما كان له بالغ الأثر فى الإضرار بهم نفسيًّا واجتماعيًّا، مع إلزامهما متضامنين بأداء الريع المستحق عن الفترة من تاريخ الاستيلاء الفعلى حتى تاريخ صدور الحكم فى هذه الدعوى. كما طلبوا الحكم احتياطيًّا بندب خبير لتقدير القيمة السوقية لأرض التداعى وقت إقامة دعواهم، لتحديد القيمة الحقيقية للتعويض المستحق لهم. واستندوا فى ذلك إلى أنه قد صدر قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بمقتضى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، والقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى، بالاستيلاء على الأرض المبينة الحدود والمساحة بصحيفة الدعوى، وأن مورثهم لم يقم بصرف التعويض عن هذه الأطيان. ندبت المحكمة خبيرًا، باشر مأموريته وأودع تقريرًا برأيه. وقضت بجلسة 26/5/2016، بإلزام وزير المالية أن يؤدى للمدعين مبلغًا قدره 5ر17985937 (سبعة عشر مليونًا وتسعمائة وخمسة وثمانون ألفًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا وخمسون قرشًا)، على سبيل التعويض عما لحق بهم من أضرار، مع مراعاة خصم ما تم صرفه من تعويض. واستندت فى ذلك إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير من تقدير قيمة التعويض عن الأرض المستولى عليها فى تاريخ رفع الدعوى بالقيمة المشار إليها، وليس فى تاريخ الاستيلاء عليها. طعن المدعى على هذا الحكم، أمام محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 87 تعويضات)، بالاستئناف رقم 4436 لسنة 20 قضائية. وبجلسة 13/2/2017، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم. وإذ لم يرتض المدعى عليهم من الأول إلى السابع هذا الحكم، فقد قاموا بالطعن عليه بطريق النقض، بالطعن رقم 5682 لسنة 87 قضائية. وبجلسة 25/12/2018، قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 4436 لسنة 20 قضائية برفضه، وتأييد الحكم المستأنف. وشيدت المحكمة قضاءها على أن الحق فى المطالبة بالتعويض لم يلحقه التقادم المسقط، الذى يبدأ سريانه اعتبارًا من تاريخ زوال المانع من المطالبة بالحق، وهو 8/6/1998، تاريخ نشر الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية أسس التعويض الواردة بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، والقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليهما.
وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 379 لسنة 2010 تعويضات شمال القاهرة، والمؤيد بالقضاء الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 5682 لسنة 87 قضائية، إنما يمثلان عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، فيما فصل فيه من أن التعويض عن الأراضى المستولى عليها وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعى، يكون بما يتكافأ وقيمتها السوقية فى تاريخ الاستيلاء عليها، فقد أقام دعواه المعروضة بطلباته السالفة البيان.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هــــــى ذاتهــا موضوع منازعـــــــة التنفيذ أو محلهــــــا، تلك المنازعــــــــــة التى تتوخـــــى فـــــى ختام مطافها إنهـــــاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعــــدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمــــــان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها كاملة، فى مواجهة الأشخـــاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفــــــراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتهــــــــا أو بالنظر إلى نتائجها - قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامهـــا تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكـــــام، وربطهـــــا منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهـــــا مـــــن صلة، فإن خصومــــــــة التنفيذ لا تقـــــوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتهــــــــا وموضوعها. ثالثها: أن منازعــة التنفيـــــــــذ لا تُعــــــد طريقًا للطعــــــــن فـــــى الأحكـــــــام القضائيــــــة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية – على ما استقر عليه قضاؤها – يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعات حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمـــــة فصـــــــــــــــلاً حاسمًا بقضائهــــــــــا، ولا تمتد إلى غير تلك النصـــــــوص، حتى لو تطابقت فى مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًّا لا تقوم له قائمة إلا بها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية":
أولاً: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، من ان يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، وفقًا لأحكام هذا القانون، الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.
ثانيًا: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذًا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يقدّر وفقًا للأحكام الواردة فى هذا الشــــــــــــــــأن بالمرســــــــوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، وبمراعاة الضريبة السارية فى 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القــــــــــــــــرار بقانون فى مجال تطبيقهــــــــــــا فى شــــــــأن التعويض المقدّر على أساس الضريبة العقارية.
وتساندت هذه المحكمة فى قضائها المتقدم على أن "تقدير التعويض عن الأراضى المستولى عليها بما يعادل سبعين مثلاً للضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض فى تاريخ الاستيلاء عليها، لا يعدو أن يكون تقديرًا جزافيًّا منفصلاً عن قيمتها السوقية، وذلك من وجوه متعددة:
أولها: أن الضريبة العقارية المشار إليها لا شأن لها بأصول الأموال محلها، وإنما يتعلق فرضها بتقدير تصوره المشرع لإيراد نجم عن استغلالها، فلا يكون هذا الإيراد إلا وعاء لها.
وثانيها: أن الأموال المحملة بهذه الضريبة تتباين قيمتها فيما بينها على ضوء ظروفها وخصائص بنيانها حتى داخل المحافظة الواحدة، ولا يمكن – من ثم – أن يجمعها معيار واحد ينفصل عن أوضاع عرضها وطلبها التى تؤثر فيها إلى حد كبير عناصر متعددة تتداخل فى مجال تقييمها، من بينها ما إذا كان أصحابها يزرعونها بأنفسهم أم يؤجرونها لغيرهم.
وثالثها: أن الضريبة العقارية المشار إليها – حتى بفرض جواز الرجوع إليها لتحديد التعويض المستحق – لا يُعاد النظر فيها سنويًّا، وإنما يمتد تقديرها فى شأن الأراضى الزراعية جميعها – أيًّا كان موقعها وبغض النظر عن خصائصها – سنين عشرًا مدها المشــــــــرع بعدئذ لمــــــــــدد تماثلهـــــــــــــا، فلا يكـــــــــون التعويـــــــــــض المقدر على أساسها إلا تصوريًّا.
وحيث إن المثالب الدستورية التى أبطلت نصى المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكــــــام قانـــون الإصلاح الزراعى، وما ترتب على ذلك من سقوط المادة )6) من المرسوم بقانون، والمادة الخامسة من القرار بقانون المشار إليهما، فى مجال تطبيقهما فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية، إنما تحددت فى مخالفة التنظيم التشريعى المقضى بعدم دستوريته، لنصوص المواد (32، 34، 36، 40، 165) من دستور سنة 1971، ومن ثم تكون التقريرات الدستورية التى وردت بحكم المحكمة المشار إليه، واستطالـــــت إلى معايير التعويــــــض العــــادل – ولم تكن بهــــــذا المؤدى سندًا لما قُضى به من إبطال وسقوط النصوص التشريعية المار ذكرها – قد أبانت فى إفصاح جهير، الضوابط المتعين الأخذ بها فى شأن التعويض عن الاستيلاء على الأراضى التى تزيد عن الحد الأقصى للملكية الزراعية، ولتغدو هذه التقريرات توجيهًا لا يفارقه المشرع، فيما لو أعاد تنظيم المسألة عينها، وذلك ضمانًا لصون الملكية الخاصة، والحيلولة دون مصادرتها بعيدًا عن أحكام الدستور.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 26/5/2016، فى الدعوى رقم 379 لسنة 2010 تعويضات، المؤيد بحكم محكمة النقض، الصادر بجلسة 25/12/2018، فى الطعن رقم 5682 لسنة 87 قضائية، لم يتخذ – أى منهما – من عناصر التعويض التى تضمنها النصان القانونيان المحكوم بعدم دستوريتهما بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، سندًا لما قضى به. فمن ثم، لا يكون هذان الحكمان متصادمين مع حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر فى الدعوى الدستورية المشار إليها، ولا يشكلان عقبة فى تنفيذه، مما تنحل معه المنازعة المعروضة، والحال كذلك، إلى طعن فى هذين الحكمين، وهو ما لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه؛ إذ لا تُعد منازعة التنفيذ طريقًا للطعن فى الأحكام القضائية، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.