حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 21 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 6 أبريل 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 2 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أبريل 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
جمعية رابطة النادي الاجتماعي
المادتين 39 و 44 و المواد من 53إلى 60من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالقانون 32لسنة 1964
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008 م،الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصورومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيشوسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 21 قضائية " طلبات أعضاء ".
المقامة من
السيد المستشار / نهاد عبد الحميد خلاف
عضو المحكمة الدستورية العليا " سابقاً
ضد
1 - السيد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
2 - السيد محافظ القاهرة
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من إبريل سنة 1999 أودع المدعى صحيفة الطلب الماثل قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم أولاً : بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 10 لسنة 1999 بحل جمعية رابطة النادى الاجتماعى لمستشارى المحكمة الدستورية العليا ، ثانياً : بعدم دستورية المادتين ( 39 و44 ) والمواد من ( 53 إلى 60 ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 1964 ، ثالثاً : بإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام المدعى عليه الثانى بأن يؤدى للطالب قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وقدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها فى الشق العاجل من الدعوى .
وبجلستها المنعقدة فى الخامس من يونيو 1999 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الشق العاجل من الدعوى قاضياً أولاً : بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 10 لسنة 1999 فيما تضمنه من حل جمعية رابطة النادى الاجتماعى لمستشارى المحكمة الدستورية العليا وأيلولة أموالها إلى الجمعية العامة للتكافل الاجتماعى ، وتعيين مصف لها ، ثانياً إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوع طلبى الإلغاء والتعويض عن القرار المطعون فيه ، ثالثاً : إحالة المسألة الدستورية التى أبداها الطالب إلى هيئة المفوضين لتحضيرها وإعداد تقرير بشأنها .
وإبان تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين تقدم المستشار الطالب بطلب أبدى فيه تنازله عنه وطلب إثبات تركه له ، وقد قرر الحاضر عن المدعى عليهما بقبول ترك الطالب الخصومة فى الطلب الماثل وذلك بجلسة التحضير المنعقدة فى 1/10/2007 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المستشار الطالب تقدم بطلب أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين بتنازله عن الطلب الماثل وطلب إثبات تركه له ، وقد قبل الحاضر عن المدعى عليهما ترك المدعى الخصومة بجلسة التحضير المنعقدة فى 1/10/2007 ، كما أكد على قبوله إياه أمام هذه المحكمة بجلستها المنعقدة فى 2/3/2008 ، وكان قانون المرافعات قد نظم التنازل عن الدعوى وتركها فى المواد 141 وما بعدها ، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وطلبات الأعضاء وفقاً للمادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 على ما جرى به قضاؤها ، باعتبار أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها وتخلَّ منه عن كافة إجراءاتها ، ومؤداه متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها ، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها ، ومن ثم تجيب المحكمة المدعى إلى طلبه إثبات تركه للخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.