قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 190 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أغسطس 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 190 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أغسطس 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
مدى دستورية نص المادة (108) من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 17 لسنة 1982 ..وعدم دستورية نص المادة(83) من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 17 لسنة 1982 الخاص بإصدار لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والمتعلقة بإنهاء خدمة العاملين المرضى بأراض مزمنة الخاضعين لأحكام قانون التامين الاجتماعى
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أغسطس سنة 2015م، الموافق السادس عشر من شوال سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى
وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 190 لسنة 23 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / فاروق إبراهيم محمود
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
الإجراءات
أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (108) من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 17 لسنة 1982 بإصدار لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر فى شأن إحالة العاملين من طوائف التشغيل الخاضعين لنظام الكشف الطبى الدورى الثلاثى الذين تثبت عدم لياقتهم الطبية لشغل وظائفهم إلى الاستيداع، وإعمال رخصة التصدى للحكم بعدم دستورية نص المادة (83) من اللائحة ذاتها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 9966 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة الجزاءات، بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 362 الصادر بتاريخ 19/8/1997، بإحالته إلى الاستيداع لعدم لياقته الطبية لوظيفة قائد قطار التى كان يشغلها وذلك استنادًا إلى النص اللائحى المطعون عليه، مما حدا به إلى إقامة دعواه الموضوعية ، تعويلاً على أحقيته فى الحصول على إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته كونه مريضًا بأحد الأمراض المزمنة عملاً بحكم المادة (66 مكرر) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . وبجلسة 1/1/2001 دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة المطعون عليها، وبجلسة 2/4/2001 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 26/8/2001، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة بطلباته سالفة البيان .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر فى القضية رقم 165 لسنة 30 قضائية " دستورية " بجلسة 10/1/2015 والذى قضى بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (108) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 17 لسنة 1982 فيما لم يتضمنه من منح العامل الذى يصاب بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه منالعودة إلى العمل، أو يتبين عجزه كاملاً وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (4) تابع فى 22 يناير سنة 2015 .
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا؛ أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ؛ باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
وحيث إنه عن طلب إعمال رخصة التصدى للحكم بعدم دستورية نص المادة (83) من قرار وزير النقل رقم 17 لسنة 1982 المشار إليه، فلا محل له وقد غدت الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.