حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 228 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 3 نوفمبر 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 228 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3 نوفمبر سنة 2002 الموافق 28 شعبان سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى .وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 228 لسنة 19 قضائية " دستورية
المقامة من
بنك التنمية الصناعية المصرى ويمثله قانوناً السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة
ضد
1. السيد رئيس الجمهورية
2. السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
3. السيد الأستاذ المستشار وزير العدل
4. السادة شركة أمير الوطنية لنسيج وصباغة وتجهيز المنسوجات ويمثلها المهندس أمير لطفى المندراوى
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من ديسمبر سنة 1997 أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 31/7/1997 أُعلن البنك المدعى بأمر تقدير رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المستحقة عن الدعوى رقم 267 لسنة 1996 جزئى العاشر من رمضان " دائرة التنفيذ " بمبلغ 65ر71069 جنيهاً ، وإذ لم يرتض المدعى هذا التقدير فقد تظلم منه أمام ذات المحكمة التى أصدرته ابتغاء الحكم بإلغائه ، وأثناء نظر التظلم دفع الحاضر عن البنك بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 الذى فُرض بمقتضاه رسم قضائى خاص على المتقاضين يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المحدد .
وحيث إن المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض2耀حكام القانون رقم 36 لسنة 1975 المطعون عليها تنص على أن : " يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون لها حكمها ، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية "
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت الأمر فى شأن هذا النص ، بقضائها الصادر بتاريخ 3/6/2000 فى القضية رقم 152 لسنة 20 ق دستورية ، حيث انتهت إلى موافقة النص لأحكام الدستور ، ومن ثم قضت المحكمة برفض الطعن عليه بعدم الدستورية ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 بتاريخ 17/6/2000 .
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وإذ كان مقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أية جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.