حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 70 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 3 فبراير 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 70 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 فبراير 2018
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الماده(161 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنه 1993
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من فبراير سنة 2018م، الموافق السابع عشر من جمادى الأولى سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 37 قضائية " دستورية ".
المقامة من
إصلاح سعد الدين عوض
ضــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدل
4 - وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الإجراءات
بتاريخ التاسع من أبريل سنة 2015، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فيها الحكم بعدم دستورية نص المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدّل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من عقد الاختصاص بنظر المنازعات الضريبية للمحكمة الابتدائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 543 لسنة 2013 مدنى كلى، أمام محكمة المنصورة الابتدائية، ضد المدعى عليه الرابع، طلبًا للحكم؛ بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبى، الصادر بتاريخ 2013/7/21، والقضاء أصليًّا: بسقوط الحق فى المطالبة عن السنوات من 2002 حتى 2005 بالتقادم، واحتياطيًّا: بإلغاء الربط الضريبى الواقع من مأمورية بلقاس عن تلك السنوات، واستبعاد المحاسبة عنهـــــــــــــا، وذلك على سند من القــــــــــــــــــول بأن مأمورية ضرائب بلقاس قدرت صافى ربحـــــــــــــــــه عن نشاطـــــــــــــــه فى تأجير شاليــــــــــــه بجمصة، بمبلغ 5220 جنيهًا عن سنــــــــــــة 2002، و5470 جنيهًا عن سنة 2003، و5720 جنيهًا عن سنة 2004، و6720 جنيهًا عن سنــــــــــــــــة 2005، وقامت بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بتقديراتها عن السنوات من 2002 إلى 2004 بتاريخ 2010/1/31، فطعن عليه أمام لجنة الطعن، ثم أُخطر بتاريخ 2011/3/15 بالنموذج 19 ضرائب بتقدير صافى ربحه عن سنة 2005، فطعن عليه أمام اللجنة ذاتها، وبجلسة 2013/7/21 أصدرت لجنة الطعن قرارها فى الطعنين المشار إليهما بتعديل تقدير صافى الربح عن كل سنة من سنتى 2002 و2003 ليصبح 4220 جنيهًا، وعن كل سنة من سنتى 2004 و2005 ليصبح 4720 جنيهًا؛ مما حدا به إلى إقامة دعواه الموضوعية بطلباته سالفة البيان. وقد دفع المدعى أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدّل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنه من عقد الاختصاص بنظر المنازعات الضريبية للمحكمة الابتدائية. وبجلسة 2015/3/21 قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة. وبجلسة 2016/2/27 استمرت محكمة الموضوع فى نظر الدعوى، وقضت بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظرها، وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة لنظرها والفصل فيها؛ إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2015/7/25 فى القضية رقم 70 لسنة 35 قضائية؛ بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وحيث إن المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدّل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، تنــــــــــص على أن " لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقــــــــــدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار، وتُرفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة، وذلك طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه".
وحيث إن قانون الضرائب على الدخل المشار إليه قد تم إلغاؤه بمقتضى أحكام قانون الضريبة على الدخــــــــــل الصــــــــــــــــــادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إذ نصت المادة الأولى من مواد إصداره على أن "يُعمل فى شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق"، ونصت المادة الثانية منها على أن "يُلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقًا لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 فى النظر فى المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، وبعدها تُحال المنازعات التى لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق ...............".
وحيث إن المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 تنص على أن "لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.
وتُرفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرتها اختصاص المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة، وذلك طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيًّا كانت قيمة النزاع".
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه؛ بإسناده الطعن فى قرار لجنة الطعن الضريبى إلى المحكمة الابتدائية، مخالفته لأحكام الدستور؛ الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره من جهات القضاء، هو المختص بنظر كافة المنازعات الإدارية ومن بينها الطعون على القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب، مما يمثل معه ذلك النص إخلالاً باستقلال القضاء، وإهدارًا لحق التقاضى أمام القاضى الطبيعى، وانتقاصًا من اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية وقاضيهــــــــــــــــــــــــــــا الطبيعى، وذلك دون مبرر تقتضيه الضرورة أو المصلحة العامة؛ بما يخالف نصوص المواد (94) و(97) و(190) من الدستور.
وحيث إن رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور حول قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر بتاريخ 2013/7/21 المشـــــــــــــــار إليه، وكان هذا القرار قد صدر فى ظل العمـــــــــــل بأحكام قانـــــــــون الضريبة على الدخــــــــــــل الصــــــــــــادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذى ألغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقضى باستمـــــــــــــرار لجان الطعــــــــن المشكلة طبقًا لأحكامــــــه، إلى موعــــد غايته 31 ديسمبر سنة 2005، فى نظر المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، تُحال بعدها تلك المنازعات التى لم يُفصل فيها، بحالتها، إلى اللجان المشكلة طبقًا لأحكام القانون الحالى، فمن ثم تسرى أحكامه فى شأن النزاع الموضوعى عملاً بنص المادة (123) منه السالف بيانها، وليس بنص المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنــــــــــــــــة 1981 المعّدل بالقانـــــــــــون رقم 187 لسنة 1993؛ مما مؤداه أن هذا النص المطعون فيه لا صلة له بالنزاع المطروح فى الدعوى الموضوعية، ومن ثم يكون المدعى غير مُخاطب به. وتبعًا لذلك؛ فإن الفصل فى دستوريته لن يكون له أى انعكاس على تلك الدعوى، الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى الدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت هذه المحكمة قد انتهت فى الدعوى الدستورية المعروضة إلى القضاء بعدم قبولها؛ فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع - بعد أن قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية وصرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية - أن استمرت فى نظر الدعوى الموضوعية وأصدرت فيها قضاءها على النحو آنف البيان؛ بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظرها وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة لنظرها والفصل فيها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 157/1981 · المادة 161ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون الضريبة على الدخل · المادة 123المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.