قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 34 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 10 أكتوبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 34 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 أكتوبر 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض ضريبة إضافية على المكلف بسداد الضريبة فى حالة عدم سداده الضريبة الأصلية
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد العاشر من أكتوبر سنة
2010 م
، الموافق الثانى من ذو القعدة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 26 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / محمد نذير ابو داود بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر – المنوفية للغزل والنسيج
ضد
1- السيد / رئيس مجلس الوزراء
2- السيد / وزير المالية
3- السيد / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بشبين الكوم
بطلب عدم دستورية ما نصت عليه المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 بشأن تعريف الضريبة الإضافية ، والفقرة الثالثة من المادة (32) ، وتعبير الضريبة الإضافية الواردة فى المواد (41) و(42) و(44) من القانون ذاته ، والمادة 26 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد وفقاً لمصلحة المدعى فى الدعوى الموضوعية فى الطعن على تعريف الضريبة الإضافية المنصوص عليه فى المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون ذاته . .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر فى القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (34) تابع بتاريخ 25/8/2005 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة فى هذا الشق منها تكون غير مقبولة .
وحيث إن الضريبة الإضافية المستحقة فى الدعوى الموضوعية تتحدد بالفترة من شهر أغسطس 2002 وحتى يوليو 2003 ومن ثم تخضع لحكم اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادر بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 ، الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المدعى فى الطعن على اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.