حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 14 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أبريل 1988
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 14 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أبريل 1988
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 أبريل سنة 1988 الموافق 15 شعبان سنة 1408هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 4 قضائية " دستورية "
المرفوعة من
1- السيدة / جريس شاكر خياط
2- السيد/ شاكر ألبرت خياط
3- السيدة / سميحة ألبرت خياط
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية .
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد وزير العدل
5- السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين
" الإجراءات "
بتاريخ 26 يناير سنة 1982 أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6350 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم بعدم الاعتداد بالتصرف الصادر من المدعى عليهم إلى آخرين فى اموالهم السابق وضعها تحت الحراسة وتسليمها إليهم، غير أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعما لاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدت الدعوى برقم 159 لسنة 1 قضائية قيم، حيث دفع المدعون بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه، وصرحت لها محكمة القيم برفع دعواهم الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعين ينعون على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 أنها تضمنت عدواناً على الملكية الخاصة بالمخالفة لأحكام المواد 34، 36، 40، 178، من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وعلى المادة السادسة من القرار بقانون المشار إليه عقدها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال والممتلكات التى خضعت للحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى وهو قاضيها الطبيعى بالمخالفة للمادتين 68 ، 167 من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 قضائية دستورية وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت عليه "وذلك ما لم يكون قد تم بيعها ....." وبرفض الطعن بعدم دستورية المادة السادسة منه وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986.
وحيث أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية النص الأول وبرفض الطعن بعدم دستورية الثانى ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن هذين النصين حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنهما، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم فيها بعدم قبولها.
وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعية أقامت دعواها الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه وبرفض الطعن بعدم دستورية المادة السادسة منه، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.