حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 42 قضائية «تنازع»، جلسة 5 سبتمبر 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 8 لسنة 42 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 سبتمبر 2020
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنة 2020م، الموافق السابع عشر من المحرم سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 42 قضائية "تنازع".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية
ضد
رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران والخدمات الجوية
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من فبراير سنة 2020، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 23/11/1995، فى الاستئناف رقم 15345 لسنة 112 قضائية، بعدم اختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى، والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 3857 لسنة 50 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعـــــن رقـــــم 30134 لسنة 54 قضائية عليا.
وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 23/11/1995، فى الاستئناف رقم 15345 لسنة 112 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 8/8/2020، وفيها قدمت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها رفض الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة
حيث إن وقائع الدعوى تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن الشركة المدعية أبرمت بتاريخ 26/6/1990، مع مؤسسة مصر للطيران – قبل أن تصير الشركة المدعى عليها - عقد توريد دواجن مذبوحة محليًّا، وإذ نشب خلاف بينهما حول مستحقات الشركة المدعية لدى سلف الشركة المدعى عليها، فقد أقامت الدعوى رقم 11363 لسنة 1992 مدنى كلى، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، طالبة الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ (95471,84) جنيهًا، باقى مستحقاتها، والفوائد القانونية بواقع 4% مـــــــن تاريـــــــخ المطالبة القانونية، وحتى تمـــــــام الســـــــداد. وبجلسة 31/5/1995، قضت المحكمة بإلــــــزام الشركة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. طعنت تلك الشركة على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم 15345 لسنة 112 قضائية، وبجلسة 23/11/1995، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائيًّا بنظر الدعوى، واختصاص محكمة القضاء الإدارى. وشادت قضاءها على سند من أن العقد موضوع الدعوى، هو عقد إدارى لاتصاله بنشاط مرفق عام ولتضمنه شروطًا استثنائية غير مألوفة. ونفاذًا لهذا القضاء قيدت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة برقم 3857 لسنة 50 قضائية، وبجلسة 22/4/2008، قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص، وذلك على سند من أن رئيس الجمهورية أصــــدر، بتاريخ 5/6/2002، قرارًا بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلــــى شركة قابضة، تتبعها عدة شركــــــات، من بينها الشركة المدعى عليها، وهــــــو قــــــرار لاحق على حكم الإحالــــــة إلى محكمة القضاء الإدارى. وإذ كانت الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، بشأن شركات قطاع الأعمال العام تُعد من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم ينحسر عن جهة القضاء الإدارى الاختصاص بنظر الدعوى. لم ترتض الشركة المدعى عليها فى الدعوى المعروضة هذا القضاء، وطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 30134 لسنة 54 قضائية عليا، وقضى فيه بإجماع الآراء برفض الطعن . وقد أعيدت الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وقيدت لديها برقمها السابق (11363 لسنة 1992 مدنى كلى)، وقضت فيها بجلسة 25/11/2017، بأحقية الشركة المدعية فى مبلغ (52179,44) جنيهًا، والفــــــوائد القانونية بواقــــــع 4% من تاريــــــخ المطالبة القضائية وحتى تاريــــــخ الســــــداد. لم يرتض طرفا الدعوى هذا الحكم، فطعنا عليه أمام محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة"، بالاستئنافين رقمى 12541 و12277 لسنة 21 قضائية، ضمت المحكمة الاستئنافين، وحجزتهما للحكم، وبجلســــــة 19/6/2019، قررت إعادة الاستئنافين إلى المرافعة، وكلفت الشركة المدعية بتقديم ما يفيد إقامة دعوى التنازع أمام هذه المحكمة، فأقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى وفقًا للبند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وتتخلى كلتاهما عن نظرها، فلا يكون للدعوى قاض يختص بنظرها. فإذا تمسكت أى جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى باختصاصها بنظر الدعوى، دلَّ ذلك على انتفاء موجب التنازع الذي ينعقد به اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر دعوى التنازع السلبى، وتقضى هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى.
وحيث كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة استئناف القاهرة، التابعة لجهة القضاء العادى، قضت بجلسة 23/11/1995، في الاستئناف رقم 15345 لسنة 112 قضائية، بإلغاء حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 31/5/1995، فى الدعوى رقم 11363 لسنة 1992 مدنى كلى، وبعدم اختصاص جهة القضاء العادى ولائيًّا بنظرها، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وقيدت لدى محكمة القضاء الإدارى برقم 3857 لسنة 50 قضائية، وقضت فيها بجلسة 22/4/2008، بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظرها، وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص، وقد تأيد هذا الحكم، من المحكمة الإدارية العليا، بموجب حكمها الصادر فى الطعن رقم 30134 لسنة 54 قضائية "عليا"، وقـــد أعيد قيد الدعـــوى أمـــام محكمة شمال القاهـــــــــرة الابتدائية برقمهــــــا السابـــق، وقضت فيها بجلسة 25/11/2017، بأحقية الشركة المدعية فى مبلغ (52179,44) جنيهًا والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد، ولم يصادف هذا القضاء قبول طرفى النزاع، فطعنا عليه أمام محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" بالاستئنافين رقمى 12541 و12277 لسنة 21 قضائية، ومازالا منظورين أمامها. ومؤدى ما تقدم: أن النزاع الموضوعى قد استقر أمره أمام محكمة استئناف القاهرة، التابعة لجهة القضاء العادى، التى لم تتخل عن نظره، الأمر الذى ينتفى معه مناط الفصل فى التنازع المدعى به، وتقضى هذه المحكمة، تبعًا لذلك، بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.