حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 23 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 12 أكتوبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 3 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 أكتوبر 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
بطلب الحكم أصلياً : بأحقيتهن فى الحصول على المقابل النقدى للرصيد الكامل لأجازات مورثهم التى حرم من استعمالها بسبب ظروف ومقتضيات العمل طوال مدة خدمته ، دون التقيد بالحد الأقصى الخاص بأجر ثلاثة أشهر .
واحتياطياً : بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، فيما تضمنته من وضع حد
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالبات للخصومة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 أكتوبر سنة 2003 الموافق 16شعبان سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 23 " طلبات أعضاء "
المقامة من
ورثة المرحوم المستشار / منير أمين عبد المجيد عضو المحكمة الدستورية العليا الأسبق وهم :
1 - السيدة / فاطمة زكريا محمد الوردانى
2 - السيدة / حنان منير أمين عبد المجيد
3 - السيدة / عبير منير أمين عبد المجيد.
4 - السيدة / داليا منير أمين عبد المجيد
5 - السيدة / نهى منير أمين عبد المجيد
6 - السيدة / ملكة أمين عبد المجيد
ضد
السيد المستشار / رئيس المحكمة الدستورية العليا
الإجراءات
بتاريخ 19 من سبتمبر سنة 2001 أودعت الطالبات صحيفة هذا الطلب قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم أصلياً : بأحقيتهن فى الحصول على المقابل النقدى للرصيد الكامل لأجازات مورثهم التى حرم من استعمالها بسبب ظروف ومقتضيات العمل طوال مدة خدمته ، دون التقيد بالحد الأقصى الخاص بأجر ثلاثة أشهر .
واحتياطياً : بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، فيما تضمنته من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الأجازات التى لم يستعملها العامل لا يجاوز ثلاثة أشهر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطلب الأصلى ، واعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطلب الاحتياطى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الطالبات أودعن ملف الطلب إقراراً موقعاً من الطالبة السادسة ، والطالبة الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن الطالبات من الثانية حتى الخامسة ، تضمن تنازلهن عن الطلب ، وكان قانون المرافعات قد نظم موضوع ترك الخصومة فى المواد 141 وما بعدها ، والذى يسرى فى شأن الطلبات التى تقدم من أعضاء المحكمة وفقاً لنص المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من الطالب عنها وتخل عن كافة إجراءاتها ، ومؤداه إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها ، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها ، وإذ قرر الحاضر عن المدعى عليه قبول هذا التنازل ، ومن ثم فقد تعين إجابة الطالبات إلى طلبهن والقضاء بإثبات ترك الخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالبات للخصومة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 47/1978 · المادة 65ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.