حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 21 لسنة 30 قضائية «تنازع»، جلسة 8 نوفمبر 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 21 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 نوفمبر 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فض التنازع بين حكمين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من نوفمبر سنة 2009 الموافق العشرين من ذى القعدة سنة 1430 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر أمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 30 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ ممدوح السيد عبد الوهاب عن نفسه وبصفته صاحب ومدير شركة ابن سينا للاستيراد والتصدير
ضد
1- السيد المستشار وزير العدل
2- السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة
3- السيد المستشار رئيس المحكمة - دائرة الجنح المستأنفة بالنزهة
4- السيد مدير إدارة التنفيذ بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية
5- السيد/ أبو الخير عبد السلام أبو الخير المغربل
" الإجراءات"
بتاريخ السادس عشر من أكتوبر سنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف السير فى الجنحة رقم 5336 لسنة 2006 جنح مستأنف النزهة لحين الفصل فى النزاع، وفى الموضوع بإزالة التناقض القائم بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2482 لسنة 2001 تجارى كلى شمال القاهرة والمؤيد استئنافيا بالاستئناف رقم 1675 لسنة 8 ق مستأنف القاهرة (مأمورية شمال)، والحكم الصادر فى القضية رقم 5336 لسنة 2006 جنح مستأنف النزهة .
وبعرض الطلب العاجل على السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة أشر بتاريخ 25/11/2008 برفضه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
- المحكمة -
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع– حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2482 لسنة 2001 تجارى كلى شمال القاهرة ضد المدعى عليه الخامس بطلب تصفية الحساب بينهما عن معاملاتهما التجارية ، ورد الشيكات التى تسلمها منه ضمانا لتوصيل البضاعة المتفق عليها، وقد قضى فى تلك الدعوى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 68416 جنيها والفوائد القانونية ، ورد الشيكات المبينة بهذا الحكم، ولم يلق هذا القضاء قبولا لدى المدعى عليه الخامس، فأقام الاستئناف رقم 1675 لسنة 8 ق مستأنف القاهرة ، وبجلسة 27/6/2006 قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف وبذلك أصبح الحكم نهائيا واجب النفاذ، وفى المقابل أقام المدعى عليه الخامس الجنحة المباشرة رقم 7436 لسنة 2004 جنح النزهة لتحريره الشيك رقم 300032735 بتاريخ 15/6/2000 دون أن يكون له رصيد، وقضت المحكمة فى هذه الجنحة "حضورى اعتبارى " بحبس المدعى لمدة سنتين وكفالة 1000 جنيه، ومبلغ 5001 جنيه تعويضا مؤقتا، فطعن فيه استئنافيا بالاستئناف رقم 5336 لسنة 2006 جنح مستأنف شرق القاهرة فقضت المحكمة غيابيا برفضه وتأييد الحكم المستأنف- عارض المدعى فى هذا الحكم وتحدد لنظر المعارضة الاستئنافية جلسة 18/10/2008. وإذ إرتأى المدعى أن ثمة تناقضا بين الحكم الأول الصادر من محكمة شمال القاهرة "تجارى كلى " والمؤيد استئنافيا والقاضى برد الشيك إليه، وبين الحكم الثانى الصادر فى الجنحة رقم 5336 لسنة 2006 والقاضى بإدانته عن الشيك ذاته ، فقد أقام الدعوى الماثلة بغية فض هذا التناقض.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع فى جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، بما مؤداه: أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها تبعا لذلك إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها تبعا لذلك بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويما لاعوجاجها وتصويبا لأخطائها، بل يقتصر على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد- على ضوئها- أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقها تبعا لذلك فى التنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن طلب تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ، من هذه المحكمة ، يكون قد جاء مفتقرًا لأساس صحيح من القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوع بها هذا الطلب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.