حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 26 قضائية «تنازع»، جلسة 13 فبراير 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 8 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 فبراير 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلباً للحكم : أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1124 لسنة 55 ق ثانياً : وفى الموضوع : بإزالة التناقض والتنازع بين الأحكام الآتية : (1) الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى سالفة الذكر . (2) الحكم الصادر منها فى الدعاوى أرقام 947 و 988 و 1000 و 1081 لسنة 55 قضائية (3) تقرير محكمة النقض فى الطعون أرقام 268 و321 و325 و333 و386 و453 و463
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 26 قضائية " تنازع " .
المقامة من
1 - السيد / أبو الدهب محمد حسين ناصف
2 - السيد / عزب مصطفى مرسى ياقوت
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الشعب
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد وزير الداخلية
4 - السيد مدير مديرية أمن الجيزة
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من مايو سنة 2004 ، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم : أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1124 لسنة 55 ق ثانياً : وفى الموضوع : بإزالة التناقض والتنازع بين الأحكام الآتية : (1) الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى سالفة الذكر . (2) الحكم الصادر منها فى الدعاوى أرقام 947 و 988 و 1000 و 1081 لسنة 55 قضائية (3) تقرير محكمة النقض فى الطعون أرقام 268 و321 و325 و333 و386 و453 و463 و480 و526 و603 و618 و637 و666 و668 و691 و831 لسنة 2000 مجلس الشعب (4) قرار التفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الطلب رقم 1 لسنة 26 قضائية " تفسير " ؛ والحكم بتغليب تقرير محكمة النقض فيما انتهى إليه من بطلان الانتخابات فى الدائرة الأولى قسم الجيزة على مقعدى الفئات والعمال فى ضوء قرار التفسير التشريعى سالف الذكر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أتما ترشيحه ما لانتخابات مجلس الشعب فى الدائرة الأولى قسم شرطة الجيزة على مقعدى الفئات والعمال ؛ وقد أسفر الانتخاب الذى جرى فى 8/11/2000 عن صدور قرار وزير الداخلية ، متضمناً إعادة الانتخاب على مقعد العمال بين كل من المدعى الثانى والمرشح بدر محروس محمد سليمان شعراوى ؛ وقد أقيمت الدعاوى أرقام 1124 لسنة 55 قضائية و947 و 988 و1000 و1081 لسنة 55 قضائية بطلب إلغاء هذا القرار ، وبتاريخ 5/12/2000 قضى فى الدعوى الأولى بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخاب مجدداً على مقعد العمال بين جميع المرشحين عدا بدر محروس محمد سليمان شعراوى ؛ فيما قضى بتاريخ 20/11/2001 فى الدعاوى الأخرى بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، ومن جهة ثالثة صدر بتاريخ 1/7/2001 قرار محكمة النقض فى طعون مجلس الشعب المشار إليها بعدم الاعتداد بما أسفرت عنه الانتخابات فى الدائرة الأولى – قسم شرطة الجيزة لبطلانها .
وحيث إن مناط قبول دعوى فض التناقض المنصوص عليها فى المادة (25) " ثالثا " من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – وعلى ما جرى به قضاؤها – لا يتحقق إلا إذا كان أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، فإذا كان واقعاً بين حكمين صادرين من محكمة تابعة لجهة قضاء واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة – على تعدد درجاتها – هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1124 لسنة 55 قضائية ، والحكم الصادر فى الدعوى الرقيمة 947 لسنة 55 قضائية والدعاوى المنضمة لها آنفة الذكر ؛ كلاهما صادراً من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء الإدارى ؛ ومن ثم ، فإن هذا التناقض – وبفرض قيامه – لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه بحسبان أنها ليست جهة طعن فى الأحكام الصادرة عن هذه الجهة ، وينتفى بالتالى مناط قبول دعوى فض التناقض . ومن ناحية أخرى ؛ وإذ كانت ولاية محكمة النقض فى شأن الطعون الانتخابية لا تتعدى – فى مفهوم المادة 93 من الدستور – التحقيق فيها إذا ما أحيلت إليها من مجلس الشعب ، فولايتها عليها والحال كذلك لا تعتبر ولاية قضاء ، وما تعده من تقارير فى شأنها لا يعدو أن يكون رأياً لا تنعقد به خصومة ، ولا يلزم للفصل فى المنازعة التى يتعلق بها هذا الرأى ، مراعاة حد أدنى من إجراءات التقاضى ، أو ضماناته الرئيسية ؛ وبهذه المثابة فهى لا تصلح لأن تكون حداً للتناقض المدعى به .
أما قرار التفسير التشريعى المشار إليه ، فرغم ما يتمتع به من قوة ملزمة ، فإنه لا يصلح بدوره حداً للتناقض ، ذلك أن ما يصدر عن هذه المحكمة – حتى ولو كان حكماً - لا يحسم نزاعاً موضوعياً ، ولا يتصور بالتالى أن يشجر تنازع بينه وبين حكم صادر من إحدى جهات القضاء ؛ وتغدو الدعوى – من كافة أو جهها – غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.