حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 40 لسنة 32 قضائية «تنازع»، جلسة 5 يونيو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 40 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 يونيو 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الخامس من يونيه 2011 م، الموافق الثالث من رجب 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 32 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ سيد نبيل سيد احمد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية .
2- السيد المستشار وزير العدل.
3- السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة "بصفته المشرف العام على انتخابات النقابة العامة للمحامين".
4- السيد المستشار رئيس محكمة كفر الشيخ الكلية "بصفته المشرف على انتخابات نقابة المحامين بكفر الشيخ.
5- السيد نقيب المحامين (النقابة العامة ).
6- السيد نقيب المحامين بكفر الشيخ.
7- السيد/ صابر إبراهيم محمد الرماح.
8- السيد/ مجدى محمود محمد عثمان.
الإجراءات
بتاريخ 15/12/2010 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا فى ختامها الحكم بفض التنازع الإيجابى القائم بين جهة القضاء الإدارى وجهة القضاء العادى وتعيين جهة القضاء المختصة بنظر موضوع الدعاوى أرقام 7060 لسنة 9 قضائية ، 7063 لسنة 9 قضائية المنظورتين أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، 4561 لسنة 2010 مدنى كلى المقامة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، والتى تتعلق ببطلان الانتخابات التى أجريت لاختيار مجلس نقابة المحامين بكفر الشيخ نقيبًا وأعضاء يوم 30/5/2009.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى عليه السابع كان قد أقام الدعوى رقم 7060 لسنة 9 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ ضد المدعى عليهما الرابع والخامس بتاريخ 1/6/2009 بطلب قبول الدعوى شكلاً والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين نقيبًا واعضاء الصادر من المدعى عليه الثانى والتى أجريت إعادتها بتاريخ 30/5/2009 بالصالة الرياضية بمحافظة كفر الشيخ وإلزام المدعى عليه الثانى بتحديد موعد آخر لإجراء تلك الانتخابات بين جميع المرشحين بمقر نقابة المحامين الفرعية بكفر الشيخ طبقًا للقانون، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الثانى بإعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين بكفر الشيخ مع ما يترتب عليه من آثار، كما أقام المدعى عليه الثامن الدعوى رقم 7063 لسنة 9 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ ضد المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس وآخرين بتاريخ 2/6/2009 بالطلبات السالفة الذكر والمبداة فى الدعوى رقم 7060 لسنة 9 قضائية التى ضمت إليها وتحدد لنظرهما جلسة 22/12/2010، هذا وقد أقام المدعى الدعوى رقم 4561 لسنة 2010 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم الثالث والرابع والسادس طالبًا الحكم ببطلان انتخابات النقابة العامة للمحامين بكفر الشيخ والتى أجريت بالصالة الرياضية بكفر الشيخ يوم 30/5/2009 مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 18/12/2010.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، تأسيسا على أن المدعى هو أحد أطراف الدعوى المدنية المقامة أمام محكمة جنوب القاهرة ولا شأن له بالدعويين الإداريتين.
وحيث إن المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص فى فقرتها الأولى على أنه "لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة ...." ومؤدى ذلك على ماجرى به قضاء هذه المحكمة أنه ينبغى فيمن يرفع دعوى التنازع فى الاختصاص لتعيين الجهة القضائية المختصة أن يكون من ذوى الشأن، أى له صفته فى رفع الدعوى ، ولا تتوافر فى هذه الصفة إلا إذا كان طرفاً فى المنازعات أو الخصومات التى حدث بشأنها التنازع فى الاختصاص.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى وإن كان أحد أطراف الدعوى رقم 4561 لسنة 2010 مدنى كلى التى أقامها أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، إلا أن المدعى لم يكن طرفًا فى أى من الدعويين رقمى 7060، 7063 لسنة 9 قضائية المقامتين من المدعى عليهما السابع والثامن أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ؛ الأمر الذى لا يعد معه المدعى من ذوى الشأن الذين يحق لهم إقامة الدعوى وفقًا لنص المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية .
لما كان ما تقدم فإن المدعى لا تكون له صفة فى رفع الدعوى ، بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.