حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 29 قضائية «تنازع»، جلسة 3 فبراير 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 2 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 فبراير 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهـة القضــاء المختصة بنظر الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008 الموافق السادس
والعشرين من المحرم سنة 1429 ه ·
برئاسة
السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس
المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين:ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى
عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
وحضور
السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس
هيئة المفوضين
وحضور
السيد/ ناصر أمام محمد حسن أمين
السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 29 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ أشرف عبد الغنى محمد جاد
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد وزير العدل
4- السيد المستشار النائب العام
5- السيد المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة
6- السيد / رمضان محمد محمود العوضى
" الإجراءات"
بتاريخ الحادى عشر من شهر يناير لسنة 2007، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية
العليا صحيفة الدعوى الماثلة طالبا فى ختامها تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
بين كل من محكمة جنح مستأنف المنزلة فى الجنحة رقم 6495 لسنة 2005 جنح المطرية
والمستأنفة برقم 1996 لسنة 2006 جنح مستأنف المنزلة ، ومحكمة القضاء الإدارى فى
الدعوى رقم 9652 لسنة 61 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع– على ما يتبين من
صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى كان قد حرر شيكا لصالح المدعى
عليه السادس، ولعدم وجود رصيد لهذا الشيك أقام ضده الجنحة المباشرة رقم 6495 لسنة
2005 جنح المطرية ، وقضى فيها بجلسة 5/10/2005 غيابيا بحبسه سنة وكفالة 200 جنية ،
فعارض فى هذا الحكم وقضى برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن عليه
بالاستئناف رقم 1996 لسنة 2006 جنح مستأنف المنزلة ، وبجلسة 26/3/2006 قضى غيابيا
بسقوط الحق فى الاستئناف فعارض فى هذا الحكم، كما أقام الدعوى رقم 9652 لسنة 61
قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار
الصادر بعدم تطبيق المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادر فى
16/12/1966 والتى لا تجيز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدى
فقط، وما زالت الدعوي ان متداولتين أمام كل من المحكمتين، الأمر الذى ارتآى معه
المدعى أن ثمة تنازعا إيجابيا فى الاختصاص، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة لتحديد
جهة القضاء المختصة .
ومن حيث إن مناط قبول دعوى تنازع
الاختصاص وفقا للبند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من
جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو
تتخلى كلتاها عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة
قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها
بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يسوغ الالتجاء إلى هذه
المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى
الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه على أنه يترتب على
تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه". ومن ثم يتحدد وضع
دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها
الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص من تاريخ تقديم
طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
متى كان ما تقدم، وكان المدعى لم يرفق
بطلبه الماثل ما يدل على أن كلا من جهتى القضاء العادى والإدارى قد قضت باختصاصها
بنظر المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن
القول بتمسك كل منهما باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد
إقامة النزاع الموضوعى أمام كل من محكمة القضاء الإدارى - الطعن رقم 9652 لسنة 61
قضائية -، ومحكمة جنح مستأنف المنزلة - الاستئناف رقم 1966 لسنة 2006 جنح مستأنف
المنزلة - إذ لا تفصح تلك المستندات عن تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصها بما يستنهض
ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول
الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.