حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 24 لسنة 41 قضائية «تنازع»، جلسة 8 أغسطس 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 24 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 أغسطس 2020
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من أغسطس سنة 2020م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 41 قضائية "تنازع".
المقامة من
ورثة مسعد على عبدالقادر، وهم:
1- على مسعد على عبدالقادر
2- رانا مسعد على عبدالقادر
3- هالة حنفى محمود حسن، عن نفسها، وبصفتها وصية على القاصرة: جنا مسعد على عبدالقادر
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــــوزراء
3- وزيـر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس محكمـة النقض
5- رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائيــة المنعقدة بهيئة استئنافية
6- ورثة جابر إبراهيم حسن، وهم:
أ - محرم جابر إبراهيــــــم
ب - محمد جابر إبراهيــــــــــــم
ج - كريم جابر إبراهيــــــــم
د - ريحاب جابر إبراهيم
هـ - زينب جابر إبراهيــــم
7- محمد على حســــــــــــــــــــــــــــــن السمنى
8- محمد السيد عطية عـــــــــــــــــــــــــــــــلام
9- المحامى العام لنيابات الأسرة
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من أبريل سنة 2019، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 3250 لسنة 78 قضائية، بجلسة 23/12/2013، وكذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم 292 لسنة 2006 تنفيذ مستأنف الإسكندرية، بجلسة 28/1/2019. وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بهذين الحكمين، والاعتداد بحكم محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية، الصادر فى الدعوى رقم 292 لسنة 2006 تنفيذ مستأنف بجلسة 17/4/2007، وبالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 6428 لسنة 63 قضائية مدنى مستأنف الإسكندرية بجلسة 27/12/2007.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن مورث المدعين كان قد أقام الدعوى رقم 2664 لسنة 2005 تنفيذ الإسكندرية، ضد المدعى عليهم السادس والسابع والثامن، طالبًا الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 5446 لسنة 1993 مدنى كلى الإسكندرية، وذلك على سند مـــــن أنــــــــه بموجــــــــب عقــــــــد البيع الابتدائــــــــى المؤرخ 5/1/1996، اشترى شقتين، من المدعى عليه السابع، الذى كان بدوره قد اشتراهما بتاريخ 21/5/1992، من المدعى عليه الثامن، الذى تملكهما بموجب عقد اتفاق ومقاولة، أبرمه مع مورث المدعى عليهم السادس بتاريخ 9/3/1992، اتفقا بموجبه على أن يقوم المدعى عليه الثامن بتمويل وتنفيذ أربعة طوابق فى العقار المملوك لمورث المدعى عليهم السادس، مقابل أن يتملك المدعى عليه الثامن خمس وحدات سكنية بذلك العقار. إلا أن مورث المدعين، فوجئ بأن مورث المدعى عليهم السادس، أقام الدعوى رقم 7705 لسنة 1999 مدنى كلى الإسكندرية، لطرده من هاتين الشقتين؛ باعتباره غاصبًا لهما، استنادًا إلى الحكم الصادر لصالحه فى الدعوى رقم 5446 لسنة 1993 مدنى كلى الإسكندرية، ضد المدعى عليه الثامن، بفسخ عقد الاتفاق والمقاولة المشار إليه، فأقام مورث المدعين الدعوى رقم 2664 لسنة 2005 تنفيذ الإسكندرية آنفة البيان، على سند من أنه لم يكن خصمًا فى الدعوى رقم 5446 لسنة 1993 مدنى كلى الإسكندرية، ولا يحتج عليه بالحكم الصادر فيها. وبجلسة 25/2/2006، قضت المحكمة، فى مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعـــوى. طعن مورث المدعين على هذا الحكم بالاستئناف رقم 292 لسنة 2006 مدنى مستأنف تنفيذ، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية "بهيئة استئنافية"، قضت المحكمة بجلسة 17/4/2007، بعدم اختصاصها قيميًّا بنظر الاستئناف، وإحالته بحالته لمحكمة استئناف الإسكندرية، وقيد أمامها برقم 6428 لسنة 63 قضائية. وبجلسة 27/12/2007، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 5446 لسنة 1993 مدنى كلى الإسكندرية في مواجهة المستأنف. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى مورث المدعى عليهم السادس، فقد طعن عليه بطريق النقض، الذى قيد برقم 3250 لسنة 78 قضائية، وبجلسة 23/12/2013، قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وأحالت الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية "بهيئة استئنافية" لنظرها؛ فأعيدت الدعوى إلى تلك المحكمة، وقيدت برقمها السابق - 292 لسنة 2006 مدنى مستأنف تنفيذ الإسكندرية - وبجلســــــــة 28/1/2019، قضــــــــت المحكمــــــــة برفــــــــض الاستئناف، وتأييد الحكــــــــم المستأنف. وإذ إرتأى المدعون أن ثمة تناقضًا فى مجال التنفيذ، بين كل من حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 23/12/2013، فى الطعن رقم 3250 لسنة 78 قضائية، وحكمى محكمــــــــــــة الإسكندريــــــة الابتدائيــــــة "بهيئــــــة استئنافيــــــة"، الصادريــــــــــــن بجلستى 17/4/2007، 28/1/2019، فى الدعوى رقم 292 لسنة 2006 مدنى مستأنف تنفيــــــذ، وحكــــــم محكمة استئنــــــاف الإسكندريــــــــــــة الصــــــــــــادر بجلســــــة 27/12/2007، فى الاستئناف رقم 6428 لسنة 63 قضائية، مما يستنهض ولايــــــة المحكمة الدستورية العليا لحسمه، فقد أقاموا دعواهم المعروضة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع، الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر صادرًا من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بســــبب التناقض بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، هو الذى تختص به هذه المحكمة، ولا تمتد ولايتها من ثم إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها. ذلك أن المحكمة الدستورية العليــــــــــــا لا تعتبر جهــــــة طعــــــن فى هــــــذه الأحكــــــــــــام، ولا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده، تقويمًا لاعوجاجها، وتصويبًا لأخطائها، إذ تغدو المحكمة العليا فى هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت الأحكام النهائية المدعى وقوع التناقض بينها قد صدرت جميعها عن محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العادى؛ ومن ثم فإن التناقض المدعى به – بفرض قيامه - لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، لافتقاد الدعوى المعروضة شروط قبولها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف التنفيذ، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع فى الدعوى المعروضة، وإذ انتهت هذه المحكمة إلى عدم قبول الدعوى، فإن قيام رئيس المحكمة الدستوريــــة العليا بمباشرة البت فى هــــذا الطلــــب – طبقًا لنص المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979– يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.