قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 170 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أكتوبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 170 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 أكتوبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون الضرائب على الدخـــــــل
الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون رقم 157لسنة 1981المعدل بالقانون 187 لسنة 1993
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يومالأحد، الثانى عشر من أكتوبر سنة 2014م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 170 لسنة 33 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ محمد مأمون حسن صادق مأمون
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير المالية
5- مدير عام مأمورية ضرائب العطارين (أول) بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية :
أولاً: عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004"، الواردة بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانياً: الفقرة الثانية من المادة (103) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 93 ، فيما تضمنته من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار، أو تصحيحه،أو عدم الاعتداد به، وتحديد الأرباح بطريق التقدير، وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحدد ان بعجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 وما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل، من تحديد نطاق تطبيق أحكامه بتاريخ قبل أول أكتوبر سنة 2004.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة 12/5/2013، فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية والذى قضى بما يلى :
أولاً: بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
ثانياً: عدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار إليه، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (21 مكرراً) بتاريخ 26/5/2013، ومن ثم وإعمالاً لحكم المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فإن الدعوى الماثلة تكون منتهية .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.