انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 2 قضائية «تفسير تشريعي»، جلسة 17 يناير 1981

المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
تفسير تشريعي
الرقم
رقم 1 لسنة 2 قضائية
تاريخ الجلسة
17 يناير 1981

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

نص الحكم

مواد القانون التي يذكرها الحكم

  • 14/1939 · المادة 32ليست في مكتبة الموقع بعد

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.