قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 140 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يناير 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 140 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2021
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 98 من لائحة بنك التنمية والائتمان الزراعى
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 140 لسنة 37 قضائية "دستورية".
المقامة من
1- سامية فتحــــــى محمد مصطفــــــــــــــــــــــــــــى
2- مصطفى محمد بهاء الدين عبدالعليم عبدالحافظ
3- مـــــى محمد بهاء الدين عبدالعليــــــــــــــــــــم عبدالحافظ
4- أحمد محمد بهاء الدين عبدالعليــــــــــــــــم عبدالحافظ
ضــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــــوزراء
3- رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإئتمان الزراعى للوجه القبلى
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (98) من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى والبنوك التابعة له.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اختصاصها فى مجال مباشرة الرقابة القضائية على الدستورية ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على الدستورية، إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفًا إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعــــــــــــات الأصليــــــة التــــــى أقرتهــــــا السلطــــــة التشريعيــــــة، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة – بالتالى – عما سواها.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصًا من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر بالتالى تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النزاع فى الدعوى الموضوعية يتعلق بأحد العاملين فى أحد الفروع التابعة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بمحافظة أسيوط، وانصب طعنه على نص المادة (98) من لائحة نظام العاملين بالبنك، بشأن المقابل النقدى لرصيد الإجازات، متحديًا دستوريته، وإذ كان العاملون بالفروع التابعة للبنك الرئيسى ليسوا موظفين عموميين، وإنما يرتبطون بجهة عملهم بعلاقة تعاقدية رضائية، تدخل فى دائرة القانون الخاص، فإن اللائحة التى اندرج تحتها النص المطعون عليه، فى مجال سريان أحكامها على العاملين فى البنوك التابعة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، لا تعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعى، ولا تمتد إليها بالتالى، الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.