حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 100 لسنة 40 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أغسطس 2026
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 100 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أغسطس 2026
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة( 214 )من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170لسنة1981 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
نص الحكم
بحث فى النص:
عدد النتائج:0
بحث متتالي:
:تباعد الكلمات
0
1
2
3
4
5
اخري
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أغسطس سنة 2026م،
الموافق الثامن عشر من صفر سنة 1448هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 100 لسنة 40 قضائية "دستورية"
المقامة من
أحمد السيد السعيد الدمرداش
ضــد
1 – رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلــــــس النواب
3 - رئيس مجلس الـوزراء
4 – النائــــــــــــــــب الـــــعــــــــــــــــــام
5- رئيس محكمة جنايات المنصورة
الإجـراءات
بتاريخ الحادي والثلاثين من أكتوبر سنة 2018، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (214) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم؛ أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن النيابة العامة أحالت المدعي إلى محكمة جنايات المنصورة في الدعوى رقم 2600 لسنة 2018 جنايات تمي الأمديد، المقيدة برقم 872 لسنة 2018 كلي جنوب المنصورة؛ لأنه في 5/5/2018، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وطلبت عقابه بالمواد (1/1، 2 و7/1 و34 بند أ و42 /1) من القانون رقم 182 لسنة 1960، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، المستبدل والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي: 46 لسنة 1997 و269 لسنة 2002، وأرفقت بأمر الإحالة قائمة بمؤدى أدلة الثبوت، تضمنت أقوال محرر محضر جمع الاستدلالات بتحقيقات النيابة العامة، ومؤداها أنه استصدر إذنًا من النيابة المختصة بضبط وإحضار المتهم وتفتيشه، وأنه ضبط المدعي وبحوزته لفافة، وأكد تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بالمنصورة أن المادة المضبوطة لمخدر الحشيش. وبجلسة 11/6/2018، دفع المدعي بعدم دستورية المادة (214) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية، التي تشترط شهادة شاهدين تتوافر فيهما الشروط الشرعية للاعتداد بشهادتهما، وهو ما لا يتطلبه النص المطعون فيه. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع؛ فقد صرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (214) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 170 لسنـــــة 1981 بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائيـــــــة تنص على أنه "إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ..........
وترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهوده وأدلة الإثبات، ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محاميًا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محاميًا للدفاع عنه، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدوره.
...................".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائيًّا بنظر دعوى بذاتها يسبق الخوض في شروط قبولها أو موضوعها، وكان الدستور الحالي قد عهد بنص المادة (192) منه إلى هذه المحكمة، دون غيرها، بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وقد بين قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 اختصاصاتها، وحدد ما يدخل في ولايتها حصرًا، مستبعدًا من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصًا منفردًا بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وينحصر هذا الاختصاص في النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أو تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي بينها الدستور، وتنقبض هذه الرقابة -تبعًا لذلك– عما سواها؛ ومن ثم يخرج عن نطاق هذه الرقابة إلزام هاتين السلطتين بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون في موضوع معين؛ إذ إن ذلك مما تستقل بتقديـره هاتـــان السلطتان وفقًا لأحكام الدستور، ولا يجوز –من ثم– حملهما على التدخل لإصدار تشريع في زمن محدد أو على نحو معين.
وحيث إن هذه المحكمة، بما لها من هيمنة على الدعوى، هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها، مستلهمة معاني عباراتها غير مقيدة بمبانيها. متى كان ما تقدم، وكان مبتغى المدعي من الطعن على المادة (214) من قانون الإجراءات الجنائية إضافة حكم تشريعي جديد في شأن نصاب الشهادة – دون غيره من الأدلة الأخرى– بألا يقل عن شاهدين، لتتولى النيابة العامة إعمال سلطتها التقديرية في إحالة المتهم بارتكاب الجناية إلى المحكمة المختصة، وهو ما ينحل إلى طلب الحكم بإلزام السلطة التشريعية بتعديل أحكام هذا النص على النحو الذي يبتغيه المدعي، الأمر الذي يخرج في تقريره عن نطاق اختصاص هذه المحكمة في مجال الرقابة على الدستورية؛ مما لزامه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.