حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 58 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 4 مايو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 58 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مايو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008 م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 58 لسنة 27 قضائية " تنازع
المقامة من
السيد / جمال إبراهيم إبراهيم خليل
ضد
1 – السيد المستشار وزير العدل
2- السيد المستشار النائب العام
3- السيد المستشار المحامى العام لنيابات شمال القاهرة
4- السيد المستشار رئيس محكمة جنح مستأنف الزاوية الحمراء
5- السيد المستشار رئيس محكمة جنح الزاوية الحمراء
6- شركة بيوت الأزياء الراقية ( هانو – الصالون الأخضر )
الإجراءات
بتاريخ واحد وعشرين من نوفمبر سنة 2005 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح أمام محكمة الجنح فى القضية رقم 12369 لسنة 2004 جنح الزاوية الحمراء ، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة 8 إفلاس) فى القضية رقم 268 لسنة 2005.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى . كما قدمت الشركة المدعى عليها السادسة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه أقيمت ضد المدعى الدعوى رقم 268 لسنة 2005 إفلاس شمال القاهرة بطلب شهر إفلاسه ، واعتبار يوم 1/2/2004 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وما زالت الدعوى متداولة حتى تاريخ إقامة الدعوى الماثلة ، إلا أن الشركة المدعى عليها السادسة أقامت ضد المدعى الجنحة رقم 12369 لسنة 2004 جنح الزاوية الحمراء متهمة إياه بإعطائها شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . قضى فيها بحبسه لمدة شهر فعارض المدعى فى هذا الحكم وما زالت الدعوى متداولة أمام محكمة جنح الزاوية الحمراء ، وإذ ارتأى المدعى أن ذلك يشكل تنازعاً فى الاختصاص بين كل من محكمة شمال القاهرة فى دعوى الإفلاس ومحكمة الجنح فى دعوى الشيك فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ( ثانياً ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخلى كلتاهما عنها ، بما مؤداه أن تنازع الاختصاص الذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه – إيجابياً كان أم سلبياً – هو الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التنازع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضاء واحدة فإن هذه الجهة وحدها هى التى يكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها .
وحيث إن التنازع الماثل – وبفرض وجوده – إنما يقوم على أساس أن النزاع مردد بين محكمة شمال القاهرة ومحكمة جنح الزاوية الحمراء ، وإذ كانت هاتان المحكمتان تابعتين لجهة قضاء واحدة هى القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.